السجدة (١).
وما صرّح بانتظار الإمام لو فرغ المأموم عن القراءة ، إمّا لجوازها مطلقا كما هو المختار ، أو فيما يجوز كالمسبوق أو الّذي لا يسمع الهمهمة ، كموثّقة زرارة : عن الإمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ ، قال : « فأمسك آية ومجّد الله وأثن عليه ، فإذا فرغ فاقرأ الآية واركع » (٢).
وعمر بن أبي شعبة : أكون مع الإمام فأفرغ قبل أن يفرغ عن قراءته ، قال : « فأتمّ السورة ومجّد الله وأثن عليه حتّى يفرغ » (٣).
واختصاص الأخبار ببعض الأفعال غير ضائر ؛ لعدم القائل بالفرق على الظاهر.
وكذا تجب المتابعة في تكبيرة الإحرام إجماعا ؛ له ، ولأوّل النبويين ، والمروي في قرب الإسناد : عن الرجل يصلّي ، إله أن يكبّر قبل الإمام؟ قال : « لا يكبّر إلاّ مع الإمام ، فإن كبّر قبله أعاد التكبير » (٤).
وضعفهما بما مرّ منجبر.
وكون الجواب في الثاني أخبارا غير ضائر ؛ لأنّ قصد الوجوب منه ظاهر ، لظهور كون السؤال عن الجواز ، وبطلان الصلاة بإعادة تكبيرة الإحرام لو لا بطلان الاولى.
ولا تجب المتابعة في سائر الأذكار من القراءة ـ حيث تجوز أو تجب ـ وذكر الركوع والسجود والتشهد والأذكار المستحبّة ، على الأظهر الأشهر كما صرّح به جمع ممّن تأخر (٥) ؛ للأصل ، وحصول الامتثال ، والتقرير في الموثّقتين المتقدّمتين ،
__________________
(١) انظر : ص ١٠٢.
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٣ الصلاة ب ٥٥ ح ١ وفيه : فأبق آية ، التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٥ ، المحاسن : ٣٢٦ ـ ٧٣ ، الوسائل ٨ : ٣٧٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٣٨ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٨ : ٣٧٠ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٥ ح ٣.
(٤) قرب الإسناد ٢١٨ ـ ٨٥٤ ، الوسائل ٣ : ١٠١ أبواب صلاة الجنازة ب ١٦ ح ١.
(٥) منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣ : ٣٠٦ ، والكاشاني في المفاتيح ١ : ١٦٢ ، وصاحب الرياض