والأوّل غير ثابت ، ومنقوله غير حجّة سيّما مع عدم ظهور موافق له من قدماء الفرقة. مع أنّه ـ كما صرّح به في المختلف (١) ـ إرادة الحرمة من الكراهة كما شاعت في الصدر الأوّل محتملة ، بل قيل : عبارة الخلاف بها أيضا شاهدة (٢). فلا يكون الشيخ مخالفا في المسألة ، ولا إجماعه منافيا للحرمة.
والثانيان مندفعان بالموثقتين. وضعفهما ممنوع ، كيف؟! وهما من الموثّقات وهي في نفسها حجّة ، ومع ذلك بالشهرة العظيمة من الجديدة والقديمة منجبرتان.
والتهافت والاختلاف لو سلّم ففي الأخيرة ، والاولى عنهما سالمة ، مع أنّهما فيها أيضا لا يتعلّقان بما يفيد ذلك الحكم ، وإنّما هما في بيان قدر العلوّ ، وهو غير المسألة.
فروع :
أ : اشتراط عدم العلوّ إنّما هو في غير الأرض المنحدرة. وأمّا فيها فلا يضر علوّ الإمام مطلقا ، بلا خلاف فيه كما قيل (٣) ؛ لذيل الموثقة الأخيرة : « وإن كان أرضا مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع ، فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلاّ أنّهم في موضع منحدر ، فلا بأس ».
ب : اختلفوا في قدر العلوّ المانع ، فحوّله الحلّي (٤) ، وجماعة (٥) ، بل الأكثر إلى العرف والعادة.
وقدّره في النهاية والتذكرة والدروس والبيان والمسالك وروض الجنان (٦) بما لا
__________________
(١) المختلف : ١٦٠.
(٢) الرياض ١ : ٢٣٠.
(٣) الرياض ١ : ٢٣٠.
(٤) السرائر ١ : ٢٨٣.
(٥) منهم الشهيد في الذكرى : ٢٧٣ ، والشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٨٠ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١١١.
(٦) نهاية الاحكام ٢ : ١٢٤ ، التذكرة ١ : ١٧٤ ، الدروس ١ : ٢٢٠ ، البيان : ٢٣٦ ، المسالك ١ : ٤٣ ،