و : قد ورد في روايتي الخدري (١) وعمرو بن سعيد (٢) أنّ النبيّ والوليّ كانا إذا سافرا يقصّران في فرسخ
. وهو لا ينافي ما مرّ من حدّ الترخص لأنّه فعل ، فلعلّهما أخّرا الصلاة استحبابا أو لجهة أخرى.
المسألة الثانية : المشهور ـ بل عن الذكرى أنّه يكاد أن يكون إجماعا (٣) ـ أنّه كما يعتبر هذا الشرط أي الوصول إلى حدّ الترخّص في بدء السفر والذهاب كذا يعتبر في آخره والإياب ، فيقصّر في العود من السفر إلى أن ينتهي إلى أحد الأمرين المتقدمين ، فإذا انتهى يتمّ ولو لم يدخل البلد فضلا عن المنزل ، لذيل صحيحة ابن سنان المتقدّمة (٤) ، مضافا إلى إطلاق ما دلّ على وجوب التمام على من كان في الوطن ، واشتراط القصر بالسفر ولا يصدق عرفا على من بلغ هذا الحدّ.
وذهب والد الصدوق والسيّد والإسكافي (٥) إلى عدم اعتبار هذا الشرط في الإياب فيقصّر حتى يدخل منزله ، واختاره بعض مشايخنا الأخباريين (٦) ، وهو محتمل المقنعة والنهاية والجمل والمبسوط والخلاف وابن حمزة وسلاّر (٧) حيث لم يتعرّضوا لحال العود ، وفي المعتبر (٨) نسبة القول بموافقة الإياب للذهاب إلى المبسوط والنهاية ، وليس فيهما ما يدلّ عليه.
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٢٤ ـ ٦٥٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ ـ ٨٠٣ ، الوسائل ٨ : ٤٧٢ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٤.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٢٤ ـ ٦٦٠ ، الاستبصار ١ : ٢٢٦ ـ ٨٠٤ ، الوسائل ٨ : ٤٧١ أبواب صلاة المسافر ب ٦ ح ٢.
(٣) الذكرى : ٢٥٨.
(٤) في ص ٢٩٢.
(٥) المختلف : ١٦٤ عن والد الصدوق والإسكافي ، السيد في جمل العلم والعمل : ٧٧.
(٦) الحدائق ١١ : ٤١٢.
(٧) المقنعة : ٥٥ ، النهاية : ١٢٣ ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢١ ، المبسوط ١ : ١٣٦ ، الخلاف ١ : ٢٢٢ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٩ ، سلار في المراسم : ٧٥.
(٨) المعتبر ٢ : ٤٧٤.