وإيجابها إمّا وجوب الجهر على الإمام مطلقا ، أو تكليف المأمومين بتأخير الذكر إلى أن يعلم وقوعه من الإمام ولم يقل بشيء منهما أحد ، واستلزامها لزوم اختيار ما يختاره الإمام من الأذكار وليس كذلك ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرّحة بجواز إتمام المأموم التشهد والتسليم قبل الإمام إذا أطال الإمام التشهد (١).
خلافا للمحكي عن الشهيد فأوجبها فيها أيضا (٢) ؛ للنبوي الأوّل.
ويردّ بعدم انجباره في المقام بالعمل. مع أنّ مطلق الايتمام بالمتابعة في الأفعال قد حصل ولم يثبت وجوب الزائد منها من هذه الرواية ولا سائر الروايات المتضمّنة للايتمام والاقتداء.
والمراد بالمتابعة الواجبة في الأفعال والتكبيرة عدم تقدّم المأموم على المشهور ، بل لم أعثر على مصرّح بخلافه في الأفعال ، بل عن شرح الإرشاد لفخر المحقّقين الإجماع عليه فيها. فتجوز المقارنة وإن انتفت معها فضيلة الجماعة عند بعضهم (٣) ، ونقصت عند آخر (٤) ، ولكن عن بعض آخر عدم النقص أيضا (٥).
للأصل ، وصدق الامتثال ، وعدم ثبوت الزائد عنه من الإجماع ولا غيره من أدلّة المتابعة.
وتعاضده رواية السكوني (٦) الواردة في مصلّيين قال كلّ منهما : كنت إماما أو مأموما ، المصرّحة بصحّة صلاتهما في الصورة الأولى ؛ إذ لو لا جواز المقارنة لما تصوّرت فرض المسألة غالبا.
__________________
١ : ٣٢.
(١) الوسائل ٨ : ٤١٤ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤.
(٢) البيان : ٢٣٨.
(٣) الشهيد الثاني في الروضة ١ : ٣٨٤.
(٤) المحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٩٨.
(٥) الفيض الكاشاني في المفاتيح ١ : ١٦٢.
(٦) الكافي ٣ : ٣٧٥ الصلاة ب ٥٦ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٥٠ ـ ١١٢٣ ، التهذيب ٣ : ٥٤ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٨ : ٣٥٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٢٩ ح ١.