ومنع الرابع جدّا ، كيف؟! مع أنّ مثل الفحول المذكورين إمّا يفتون بمقتضاها أو يجوّزون الفتوى به ، ومثل ذلك بعيد عن حيّز الشذوذ بمراحل عديدة ، بل لا نعلم من القدماء في الطرف الآخر أكثر منهم.
ولزوم الخامس لو كان الأخبار منساقة لبيان ما تجوز فيه الجماعة من النافلة ، وليس كذلك ، بل هي شارحة لمن يصلح للإمامة ، فلا حكم فيها لإطلاق النافلة.
هذا كلّه مع ما في النبوي من الضعف لأجل العامية ـ والانجبار بالعمل لا يفيد إلاّ في أخبارنا المروية ـ وكونه قضيّة في واقعة فلا يعلم شموله للفريضة ولعلّها كانت في صلاة العيد. وجعل المؤذّن لها لا يفيد ؛ لأنّ الأذان لغة الإعلام ، وثبوت الحقيقة الشرعية في هذا الوقت غير معلوم ، فلعلّ المراد به ما يؤذن به لصلاة العيد من قول المؤذّن : « الصلاة » ألا ترى أنّه ورد في الأحاديث وكلمات الفقهاء أنّ المؤذّن يقول : « الصلاة » ثلاثا (١) ، وأنّ المؤذّنين يمشون بين يدي الإمام في الاستسقاء (٢).
بل يمكن منع العموم أو الإطلاق في رواية الصيقل أيضا ؛ لاحتمال كون إضافة الصلاة إلى المكتوبة للعهد وإرادة صلاة الجنازة بقرينة تقدّم السؤال عنها ، حيث إنّه عليهالسلام لمّا أجاب بما يظهر منه جواز إمامة النساء في الجنائز مع أنّها صلاة مكتوبة أي واجبة استدرك السائل وقال : أفي هذه الصلاة الواجبة؟
السابع : تمكّنه من القيام في الصلاة إن كان المأمومون قائمين ، فلا تجوز إمامة القاعد للقائم ، إجماعا محقّقا ومحكيّا عن الخلاف والسرائر والتذكرة وظاهر المنتهى وصريح الحدائق (٣) ؛ وهو الدليل عليه.
وتؤيّده مرسلة الفقيه : « صلّى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بأصحابه
__________________
(١) الوسائل ٧١ : ٤٢٨ أبواب صلاة العيد ب ٧.
(٢) الوسائل ٨ : ٥ أبواب صلاة الاستسقاء ب ١.
(٣) حكاه عنهم في الرياض ١ : ٢٣٥ وهو في الخلاف ١ : ٥٤٤ ، وانظر السرائر ١ : ٢٨١ ، التذكرة ١ : ١٧٧ ، المنتهى ١ : ٣٧١ ، الحدائق ١١ : ١٩٣.