ولو أقيمت بعد قيامه للثالثة ففي جواز النقل هنا أيضا بأن يهدمها ، أو قطع الفريضة من أصلها ، أولا ذاك ولا هذا بل يبقى مستمرّا ، أوجه.
استقرب الفاضل في التذكرة والنهاية (١) وبعض من تأخّر منه (٢) الأخير ، اقتصارا فيما خالف أصل حرمة قطع الصلاة وعدم جواز العدول على المتيقّن من مورد النص والفتوى.
ويمكن أن يقال بشمول الصحيحة لمثل هذه الصورة أيضا ، فيكون جواز العدول حينئذ أيضا أوجه.
هـ : لو عدل إلى النافلة فهل يجوز قطعها لإدراك الجماعة إمّا مطلقا أو مع خوف فوات الركعة أو الصلاة.
الأقرب : لا ، لعدم ثبوت الانجبار للرضوي ـ الذي هو مستند القطع المحرّم ـ في النافلة المعدول إليها أيضا ، مع أنّ ظاهر الرضوي النافلة الابتدائية حيث قال : « وإن كنت في نافلة وأقيمت الصلاة ».
و : لو علم فوات الجماعة أو الركعة مع العدول إلى النافلة أيضا ، كأن يفتتح بطيء القراءة فريضة الظهر قضاء في الصبح ، فافتتح الإمام [ الذلق ] (٣) اللسان فريضة الفجر ، فهل يقطع الصلاة مطلقا ، أو بعد العدول إلى النافلة ، أو يستمرّ على صلاته؟
الظاهر : الأخير ، ووجهه ظاهر ممّا مرّ.
ز : لو كانت الفريضة الّتي يصلّيها ثنائية فهل يجوز العدول عنها إلى النافلة إذا شرع الإمام في الصلاة؟
الظاهر : لا ، لخروجه عن مورد الأخبار. ولا يقطعها أيضا ، للأصل المتقدّم. بل يستمرّ على صلاته.
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٨٤ ، نهاية الاحكام ٢ : ١٥٩.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٣١.
(٣) في « ه » و « ح » : اللزق ، وفي « ق » و « س » : اللوق. والظاهر أنّهما مصحّفان عمّا أثبتناه.