مع أنّ المذكور في الأوليين الغلام الغير المحتلم ، وهو لا يستلزم عدم البلوغ ، لجواز حصوله بالإنبات أو السنّ. وهذا وإن كان جاريا في رواياتنا إلاّ أنّها محمولة على غير البالغ إجماعا.
وأيضا المذكور فيهما نفي البأس فلعلّه عن الغلام إذ ليس عليه تكليف ، والإمامة في الثانية مطلقة فلعلّها للأطفال.
والثالثة مخالفة للإجماع ؛ إذ لم يقل أحد منّا بهذا التقدير فلا يفيد. بل وكذا عموم الأوليين ؛ لتقييد المخالف بالمراهق.
وللمحكي عن القواعد والدروس والذكرى (١) ، فأجازا إمامته في النوافل خاصّة لبعض الوجوه الاعتبارية. وعموم النصّ يدفعه.
وهل تجوز إمامته لمثله؟
جوّزه جماعة (٢) ، ولا بأس به.
وعن الإسكافي وفخر المحقّقين في إشكالاته (٣) وابن فهد في موجزه : أنّ غير البالغ إذا كان مستخلفا للإمام الأكبر كالولي لعهد المسلمين يكون إماما وليس لأحد أن يتقدّمه فتجوز إمامته.
قيل : لأنّ هذا الصبي يكون بمنزلة الإمام وهو صالح للرئاسة العامّة وهو معصوم ، فلأن يكون إماما في الصلاة أولى ، وكأنّ من لم يستثنه عوّل على الظهور. انتهى.
ولا يخفى أنّه غير المتنازع فيه ، فإنّ الكلام في الرعيّة ، وليس علينا التكلّم في أحكام الإمام.
السادس : الذكورة إذا كان المأموم ذكرا أو ذكرا وأنثى ، فلا تجوز إمامة المرأة
__________________
(١) القواعد ١ : ٤٥ ، الدروس ١ : ٢١٩ ، الذكرى : ٢٦٦.
(٢) كما في الدروس ١ : ٢١٩ ، وروض الجنان : ٣٦٤.
(٣) حكاه عن الإسكافي في المختلف : ١٥٣ ، فخر المحققين في الإيضاح ١ : ١٤٩.