قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ٨ ]

171/348
*

وجهين. أظهرهما العدم ، لعدم استفادة هذه الصورة من النصوص ، وتوقّف العبادة على التوقيف.

المسألة العاشرة : لو علم المأموم نجاسة ثوب الإمام أو بدنه في أثناء الصلاة لم يجب عليه الإعلام‌ ، ولم يجز له ترك الايتمام ، وفاقا لطائفة من الأعلام (١) ، فتصحّ صلاته.

أمّا الأوّل فللأصل الخالي عن المعارض ، المعاضد برواية محمّد : عن رجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلّي ، قال : « لن يؤذنه حتّى ينصرف » (٢).

والمروي في قرب بالإسناد : عن رجل أعار رجلا ثوبا يصلّي فيه وهو لا يصلّي فيه ، قال : « لا يعلمه » (٣).

وصحيحة ابن سنان : إنّ مولانا الباقر عليه‌السلام اغتسل وبقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء فقيل له ، فقال : « ما [ كان ] عليك لو سكتّ؟! » (٤).

وأمّا الثاني فللاستصحاب ، وعمومات صحّة الايتمام الخالية عن المخصّص سوى ما توهم ممّا يذكر فساده.

خلافا في الأوّل للفاضل في جواب المسائل المهنّائية ، فأوجب الإعلام من باب الأمر بالمعروف (٥).

وضعفه ظاهر ، لأنّ أدلّة الأمر بالمعروف لا تشمله ، لعدم توجّه الخطاب إلى الجاهل والذاهل والناسي ، فلا معروف ولا منكر بالنسبة إليهم. ولو كان من ذلك‌

__________________

(١) منهم المحدّث البحراني في الحدائق ١١ : ٢٤٢ ، ونقل في مفتاح الكرامة ٣ : ٤٧٣ عن نهاية الإحكام والموجز الحاوي وكشف الالتباس.

(٢) الكافي ٣ : ٤٠٦ الصلاة ب ٦٦ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٣٦١ ـ ١٤٩٣ ، الوسائل ٣١ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ١.

(٣) قرب الإسناد ١٦٩ ـ ٦٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٨٨ أبواب النجاسات ب ٤٧ ح ٣.

(٤) الكافي ٣ : ٤٥ الطهارة ب ٢٩ ح ١٥ ، الوسائل ٣ : ٢٥٩ أبواب الجنابة ب ٤١ ح ١ ، وما بين المعقوفين من المصدر.

(٥) أجوبة المسائل المهنائية : ٤٩.