وحاصله أن لا يكون مجاهرا بالفسق ، أي معلنا بالمعصية من ترك واجب أو فعل محرّم عاصيا جهرا. ولا مقارفا للذنوب أي جنسها المتحقّق بمقارفة ذنوب متعدّدة ، ضرورة أنّ المراد منها ليس ما هو معنى الجمع المحلّى من مقارفة جميع الأفراد ، لعدم الإمكان ، واشتهار استعمال مثل ذلك اللفظ فيمن يصدر عنه معاصي متعددة. ولا غير موثوق به أصلا أي لم يتحقّق نوع من الوثوق به. ولا غير موثوق بدينه وأمانته بخصوصه. ومأمونا على قراءته.
والشرط عدم العلم بالمجاهرة ولا المقارفة ولو بعد الفحص ، وحصول الوثوق بما يحصل به.
ولا تنافيه رواية القصير : « إذا كان الرجل لا تعرفه يؤمّ الناس ويقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه واعتدّ بصلاته » (١).
لأنّ شهادة لسان حال المأمومين كافية في تعريفه وتوثيقه.
ولا ما دلّ على الاكتفاء في الشاهد أو معرفة العدالة بأقلّ من ذلك ؛ لعدم الملازمة.
ولا يخفى أنّ ما ذكرناه لا يقصر عن العدالة سيّما ببعض معانيها الّذي اعتبره أكثر الطبقتين الاولى والثالثة من ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق كالأولى (٢) ، أو حسن الظاهر كالثانية (٣). بل يزيد بعد اشتراط الفحص الممكن. وغرضنا أنّه لا حاجة إلى تحقيق معنى العدالة وما تعرف به في هذا المقام. وطريق الاحتياط واضح وقد أفلح من سلكه.
الرابع : طهارة المولد ، بأن لا يعلم كونه ولد الزنا ، بالإجماع ؛ وهو الدليل عليه.
وتدلّ عليه الصحيحتان والمرسلة المتقدّمة في الشرط الأوّل. ولا يضرّ
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٧٥ ـ ٧٩٨ ، الوسائل ٨ : ٣١٩ أبواب صلاة الجماعة ب ١٢ ح ٤.
(٢) انظر الإشراف ( مصنفات الشيخ المفيد ٩ ) : ٢٥ ، والشيخ في الاستبصار ٣ : ١٤ ، والخلاف ٢ : ٥٩١.
(٣) منهم صاحب المدارك ٤ : ٦٦ ، والمحقق السبزواري في الذخيرة : ٣٠٢ ، والكفاية : ٢٩.