سيّما بزيادة ما في حديث آخر في عدّة الداعي حيث قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « خشيت أن يشتغل به خاطر أبيه » (١).
ولا شك في بقاء الاستحباب ما لم يعلم حبّ التطويل من جميع المأمومين. وأمّا إذا علمه فاستثناه بعض الأصحاب (٢) نظرا إلى أنّ الظاهر من الأخبار مراعاة حالهم لأغراضهم وحوائجهم وأمراضهم. ولا بأس به ، إلاّ أنّ ظاهر بعض الأخبار الإطلاق.
ومنها : أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم حتّى يتمّ من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا ، كما في صحيحة إسماعيل : « لا ينبغي للإمام أن يقوم إذا صلّى حتّى يقضي من خلفه كلّ ما فاته من الصلاة » (٣).
[ وصحيحة الحلبي ] (٤) : « لا ينبغي للإمام أن ينتقل إذا سلّم حتّى يتمّ من خلفه الصلاة » (٥) الحديث.
والبختري : « ينبغي للإمام أن يجلس حتّى يتمّ من خلفه صلاتهم » (٦).
وموثّقة سماعة : ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلّم أحدا حتّى يرى أنّ من خلفه قد أتمّوا صلاتهم » (٧).
ومقتضى الأخيرة استحباب عدم التكلّم أيضا.
وصحيحة أبي بصير : « أيّما رجل أمّ قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتّى يتمّ الّذين خلفه الّذين سبقوا صلاتهم ، ذلك على كلّ
__________________
(١) عدة الداعي : ٧٩ ، المستدرك ٦ : ٥٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٣ ح ٤.
(٢) كالشهيد في البيان : ٢٤٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٤٩ ـ ١٦٩ ، الوسائل ٦ : ٤٣٤ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٤.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح المتن.
(٥) الكافي ٣ : ٣٤١ الصلاة ب ١ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٠٣ ـ ٣٨٦ ، الوسائل ٦ : ٤٣٣ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٢.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٠ ـ ١١٨٩ ، الوسائل ٦ : ٤٣٣ أبواب التعقيب ب ٢ ح ١.
(٧) التهذيب ٢ : ١٠٤ ـ ٣٩٠ ، الوسائل ٦ : ٤٣٤ أبواب التعقيب ب ٢ ح ٦.