لإطلاق الأخبار ، وظاهر خبر الجهني (١) ، وخصوص رواية أبي البختري (٢).
الثاني : نيّة الاقتداء ، بالإجماع ، كما عن المعتبر والمنتهى والنهاية والذكرى (٣) ؛ لأنّ الأعمال بالنيّات ، ولكلّ امرئ ما نوى (٤) ، ولا عمل إلاّ بنية (٥).
فإنّ ترك نيّة الاقتداء فإن نوى الانفراد وأتى بجميع ما يجب عليه صحّت صلاته وإن تابع أحدا صورة ؛ للأصل. إلاّ أن يوجب منافيا آخر كسكوت طويل ونحوه.
وكذا إن لم ينو الانفراد أيضا لعدم الالتفات إليه فتنصرف صلاته إليه ؛ لعدم احتياجه إلى النية بخلاف الجماعة ، ولذا لا يوجبون قصد الانفراد. ولأصالة صحّة الصلاة ، وعدم وجوب المتابعة ، وعدم سقوط ما يسقط بالجماعة بدون قصدها.
ومنه يظهر الصحة والانصراف إلى الانفراد لو دخل في الصلاة متردّدا بين الانفراد والجماعة.
ولو شكّ في أنّه نوى الانفراد أو الجماعة بعد التكبيرة بنى على ما قام إليه إن علمه ؛ إذ لا عبرة بالشك فيه بعد الانتقال عن المحلّ كما مرّ. وإن لم يعلمه بنى على الانفراد ، للأصول المذكورة ، مع أصالة عدم نية الايتمام وجواز نية الانفراد لو نوى الايتمام.
ويجب أن يكون المنويّ كونه إماما واحدا ؛ للإجماع ، ولأنّه المتبادر من الأخبار والمعهود من الشرع ، واحتمال المخالفة ، ولو قرّرا على الموافقة فنيته إن كانت على المتابعة على فرض التوافق فهو ترديد في نيّة الاقتداء وتعليق ، وإن كان
__________________
(١) راجع رقم (٤) من ص ١٩.
(٢) التهذيب ٣ : ٥٦ ـ ١٩٣ ، قرب الإسناد ١٥٦ ـ ٥٧٥ ، الوسائل ٨ : ٢٩٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤ ح ٨.
(٣) المعتبر ٢ : ٤٢٣ ، المنتهى ١ : ٣٦٥ ، النهاية ٢ : ١٢٥ ، الذكرى : ٢٧١.
(٤) الوسائل ١ : ٤٨ أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ١٠.
(٥) الوسائل ١ : ٤٦ أبواب مقدمة العبادات ب ٥ ح ١.