كلّ ذلك مع توافق الصلاتين نظما وهيئة ، وإلاّ فلا يجوز الاقتداء في أحدهما بالآخر إجماعا ، فلا يقتدى في الخمس مثلا بصلاة الجنازة والكسوفين والعيدين ، ولا العكس ، لعدم إمكان المتابعة المشترطة نصّا وفتوى.
المسألة التاسعة : تستحبّ إعادة المصلّي منفردا صلاته جماعة إذا وجدت الجماعة بعدها ، سواء كان ذلك المنفرد إماما ثانيا أو مأموما ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما صرّح به جماعة (١) ، بل بالإجماع كما حكي مستفيضا (٢) ، له ، وللمستفيضة من الصحاح كصحيحة ابن بزيع : كتبت إلى أبي الحسن عليهالسلام : إنّي أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم ، فيأمروني بالصلاة بهم وقد صلّيت قبل أن آتيهم ـ إلى أن قال ـ : فكتب : « صلّ بهم » (٣).
والحلبي : « إذا صلّيت صلاة وأنت في المسجد وأقيمت الصلاة فإن شئت فاخرج وإن شئت صلّ بهم واجعلها سبحة » (٤).
والبختري : في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثمَّ يجد جماعة قال : « يصلّي معهم ويجعلها الفريضة » (٥).
ونحوها صحيحة هشام إلاّ أنّه زاد في آخرها : « إن شاء » (٦).
ورواية أبي بصير : أصلّي ثمَّ أدخل المسجد فتقام الصلاة وقد صلّيت ،
__________________
(١) منهم العلامة في المنتهى ١ : ٣٦٧ ، وصاحب الحدائق ١١ : ١٦٢.
(٢) المدارك ٤ : ٣٤١ ، المعتبر ٢ : ٤٢٨ ، المنتهى ١ : ٣٧٩ ، التذكرة ١ : ١٧٥ ، الرياض ١ : ٢٣٤.
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٠ ، الصلاة ب ٦٠ ح ٥ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٨ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٥.
(٤) الفقيه ١ : ٢٦٥ ـ ١٢١٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٩ ـ ٨٢١ ( بتفاوت يسير ) الوسائل ٨ : ٤٠٢ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ٨.
(٥) الكافي ٣ : ٣٧٩ الصلاة ب ٦٠ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٥٠ ـ ١٧٦ ، الوسائل ٨ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١١.
(٦) الفقيه ١ : ٢٥١ ، ١١٣٢ ، الوسائل ٨ : ٤٠١ أبواب صلاة الجماعة ب ٥٤ ح ١.