الرقيق الحاكي للّون بل الشبح ، لعدم صدق الستر.
وأيضا منه : الشبابيك المانعة عن الاستطراق دون المشاهدة.
خلافا للمحكي عن الشيخ في بعض كتبه (١) ، فقال بعدم جواز الصلاة وراءها ، مستدلا عليه بالإجماع والصحيحة المذكورة.
والإجماع ممنوع سيّما مع أنّ الأكثر على خلافه.
والصحيح غير دالّ ؛ لأنّ موضع دلالتها إمّا النهي عن الصلاة خلف المقاصير ، أو نفي الصلاة مع توسّط ما لا يتخطّى.
ويضعّف الأوّل : بمنع كون المقاصير مشبّكة ، كما يستفاد من ذكر حكم المقاصير بعد اشتراط عدم حيلولة الستر والجدار.
والثاني : بأنّ المراد بما لا يتخطّى في الصحيحة ما كان كذلك بحسب البعد لا باعتبار الحائل ، ولا أقلّ من الاحتمال المانع من الاستدلال. وليس من باب الإطلاق أو العموم حتّى يكتفي به ، كما يجيء بيانه.
ويمكن أن يكون مراده من الشبابيك ما يمنع من المشاهدة ، حيث إنّها في اللغة بمعنى ما يعمل من القصب ونحوه على نحو عمل الحصر والبواري ، من تشبيك القصبان ونحوها بعضها في بعض ، سواء منعت المشاهدة أم لا ، فيحمل كلامه على الأوّل كما هو صريح المبسوط (٢).
ثمَّ المصرّح به في كلام جماعة (٣) انتفاء البأس عن الحائل القصير الّذي لا يمنع المشاهدة في جميع الأحوال وإن كان مانعا في بعضها ، كالمانع حال الجلوس دون القيام أو بالعكس.
ولا يخفى أنّ مقتضى إطلاق قوله : « فإن كان بينهم ستر » إلى آخره مانعيّة الستر بينهم مطلقا سواء كان في تمام الصلاة أو في بعضها ، والتخصيص بالمستمرّ
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٥٧.
(٢) المبسوط ١ : ١٥٦.
(٣) منهم الشهيد في البيان : ٢٣٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٣٩٤ ، وصاحب الحدائق ١١ : ٩٦.