قام فقرأ بأمّ الكتاب وسورة ، ثمَّ قعد فتشهّد ، ثمَّ قام فصلّى ركعتين ليس فيهما قراءة » (١).
ويظهر من هذه الصحيحة ، بل من صحيحة البجلي والدعائمي المتقدّمتين ورواية أحمد بن النضر : « أيّ شيء يقول هؤلاء في الرجل الّذي تفوته مع الإمام ركعتان؟ » قلت : يقولون : يقرأ فيهما بالحمد وسورة ، فقال : « هذا يقلب صلاته ، يجعل أوّلها آخرها » قلت : فكيف يصنع؟ قال : « يقرأ فاتحة الكتاب في كلّ ركعة » (٢).
أنّ مرادهم عليهمالسلام من جعل ما أدرك مع الإمام أوّل الصلاة القراءة فيه ، ومعنى : « لا تجعل أوّل صلاتك آخرها » أنّه لا تترك فيه القراءة. بل الظاهر أنّه لا معنى له غير ذلك ، إذ بالقراءة تفترق الأوليين عن الأخيرتين فلا يحصل التقليب إلاّ بتقليب القراءة.
وعلى هذا فتدلّ على المطلوب في الجميع : صحيحة الحلبي : « إذا فاتك شيء مع الإمام فاجعل أوّل صلاتك ما استقبلت منها ولا تجعل أوّل صلاتك آخرها » (٣).
ورواية طلحة : « يجعل الرجل ما أدرك مع الإمام أوّل صلاته » (٤).
ثمَّ إنّ هذه القراءة للمسبوق هل هي على الوجوب؟ كما اختاره جماعة من مشايخنا (٥) ، وحكي أيضا عن أعيان القدماء كالشيخ في التهذيبين والنهاية والسيّد
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٦ ـ ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٣ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٣٨٣ الصلاة ب ٦١ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٢٦٣ ـ ١٢٠٢ ( مرسلا ) ، التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٦٠ الاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٦ ، الوسائل ٨ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٧.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٣ ـ ١١٩٨ ، الوسائل ٨ : ٣٨٦ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٦ ـ ١٦١ ، الاستبصار ١ : ٤٣٧ ـ ١٦٨٥ ، الوسائل ٨ : ٣٨٩ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٦.
(٥) منهم صاحب الحدائق ١١ : ٢٤٧ ، والبهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) ، وصاحب الرياض ١ : ٢٤٢.