والثالث : بأنّ اللازم كون الإمام مصلّيا حال كون المأموم مقتديا ، وهو بعد فراغهما من التكبير ، وحينئذ فهو مصلّ.
والرابع : بمنع الشك ، لصدقه عرفا.
ومع ذلك فالأحوط عدم المقارنة في التكبير بل في سائر الأفعال أيضا ، لأنّها في معرض المقارنة (١) غالبا. فالأولى تأخّر المأموم في التحريمة والأفعال بمعنى شروعه بعد شروعه وإن كان قبل فراغه وفراغه قبل فراغه. لا شروعه بعد فراغه كما قيل ، لعدم الدليل.
فروع :
أ : لو خالف المأموم فيما يجب عليه من المتابعة وتقدّم واستمرّ على المخالفة بأن يمضي في صلاته كذلك ، فإن كان مع قصده العدول عن الايتمام ، فإن صحّ ذلك صحّت صلاته وإلاّ لم تصح.
وإن كان مع الايتمام بطلت ؛ لأنّ مقتضى وجوب المتابعة حرمة الإتيان بأفعال الصلاة مقدّما على الإمام ، لأنّ الأمر بالشيء نهي عن ضدّه ، فتكون الأفعال المأتية منهيّا عنها ، والنهي مفسد للعبادة.
ولو لم يستمرّ عليها بل إنّما خالفه في فعل ، كأن يتقدّم عليه في ركوع أو سجود أو رفع منه أو قيام ، فقيل : مقتضى وجوب المتابعة فساد الصلاة مع المخالفة مطلقا ، إذ معها لا يعلم كونها العبادة المطلوبة (٢).
وفيه : أنّ مقتضاها العود إلى الحالة الاولى وتحصيل المتابعة دون فساد الصلاة ، إذ معه تحصل المتابعة ويعلم كونها عبادة مطلوبة بعمومات الجماعة ، وأصالة عدم بطلان الصلاة بمجرّد المخالفة في فعل تتبعها المتابعة الواجبة فيه. إلاّ أن تضمّ معها مقدّمة أخرى ثابتة قد تقدّمت مفصّلة مبرهنة ، وهي : قاعدة بطلان الصلاة بالزيادة.
__________________
(١) كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : المسابقة أو ما يفيد معناها ، والمراد أنّ المقارنة في معرض المسابقة.
(٢) الرياض ١ : ٢٣٢.