لا مطلقا ، وهي في المقام من دونه حاصلة.
أقول : يرد على الأول : منع عدم الضمّ في جواز القصر.
وعلى الثاني : منع لزومه.
وعلى الثالث : أنّ اللازم فيما إذا قصد المسافة القصر عند الشروع في تلك المسافة المقصودة لا مطلقا.
ومنه يظهر أنّ الحقّ جواز القصر في البقية إن بلغت مع الإياب ثمانية فصاعدا ، ووجوبه في الإياب خاصّة إن بلغ بنفسه الثمانية.
وتدلّ على الأول أيضا موثّقة الساباطي المذكورة في هذا الشرط ، حيث دلّت على جواز القصر حين مضت ثمانية فراسخ وإن بقيت بقيّة. ولا يضرّ اختصاصها بالثمانية ، لأنها كانت في السؤال. ولا تعارضها موثّقته المتقدّمة (١) ، لما عرفت من إجمال معناها.
فروع :
أ : إذا تمَّ الذهاب ثمانية فراسخ ولم يشرع بعد في الرجوع ، لا يجب القصر ، للأصل ، وعدم دليل على الوجوب. ولا يجوز أيضا إذا لم يكن قاصدا لمسافة ذهابية قبله لعدم قصد مسافة قبله ولا الشروع فيها بعد ، لظاهر الإجماع ، ورواية صفوان. وبها يخصّ عموم الموثّقة المذكورة هنا ، لاختصاص النهي فيها بحال إرادة الرجوع أي حال البقاء ، وعموم الموثّقة له وللعود.
ولو ضمّت بقية معه جاز القصر حينئذ ، كما مرّ.
ب : يعتبر في هذا الشرط استمراره إلى حدّ المسافة ، بمعنى أن لا يرجع عن قصده المسافة ولا يتردّد فيه قبل بلوغ المسافة ، فلو رجع قبله أو تردّد لم يقصّر ، بلا خلاف فيه كما قيل (٢) ، بل قيل : إنّه إجماع (٣).
__________________
(١) في ص ١٧٨.
(٢) الرياض ١ : ٢٥٠.
(٣) الذخيرة : ٤٠٧.