أو يكفي الإتمام ولو لأجل البقاء ثلاثون يوما متردّدا أو الإتمام سهوا أو لكونه كثير السفر أو عاصيا بسفره؟
الظاهر الأول ، لا لأجل اشتراط إتمام الصلاة فيه لعدم دليل عليه ، بل لأجل عدم صدق العزم على إقامة ستّة أشهر بدون ذلك.
نعم يشكل ذلك في الستّة أشهر الماضية حيث تصدق إقامتها ولو لم يكن ناويا لها ، والظاهر عدم الاشتراط فيها ، للأصل.
ز : المراد بكون شخص أهل بلد : كونه أهله ومن قاطنيه عرفا في الحال ، فلا تكفي الأهليّة السابقة المسلوبة عرفا حينئذ ، ولا تكفي النسبة المتحقّقة باعتبار التولّد ونشوء الآباء والأجداد.
ح : لا شكّ في إمكان تعدّد الوطن الشرعي ، وكذا الظاهر إمكان تعدّد العرفي أيضا ، فإنّه إذا كان لأحد منزلان في بلدين ، يقيم في كلّ منهما بعض السنة وينوي الاستدامة على ذلك يقال : إنّه من أهلهما ومتوطّن فيهما.
ط : يمكن التوطّن في مكان عرفا وزواله بعد مدة.
المسألة الثانية : في بيان قطع السفر بالوصول إلى موضع ينوي الإقامة فيه عشرة ووجوب الإتمام فيه.
وهو ثابت بإجماعنا ، والضرورة من مذهبنا ، والمتواترة من أخبارنا.
منها : صحيحة زرارة : أرأيت من قدم بلدة إلى متى ينبغي له أن يكون مقصّرا ومتى ينبغي له أن يتمّ؟ فقال : « إذا دخلت أرضا فأيقنت أنّ لك بها مقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة ، وإن لم تدر ما مقامك بها تقول : غدا أخرج أو بعد غد ، فقصّر ما بينك وبين أن يمضي شهر ، فإذا تمَّ لك شهر فأتمّ الصلاة وإن أردت أن تخرج من ساعتك » (١).
ومنصور : « إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتمّ الصلاة ، فإن تركه
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٥ الصلاة ب ٨٤ ح ١ ، التهذيب ٣ : ٢١٩ ـ ٥٤٦ ، الاستبصار : ٢٣٧ ـ ٨٤٧ ، مستطرفات السرائر : ٧٢ ـ ٥ ، الوسائل ٨ : ٥٠٠ أبواب صلاة المسافر ب ١٥ ح ٩.