ثلاثة أخرى.
وقد عرفت ضعف ما استدلّوا به للتخيير بعد معارضته لأخبار التحتّم ، وقوة أخبار التحتم ، فلو خلّيا وأنفسهما لكان الترجيح للأخير ، وكان جدّا قويا ، إلاّ أنّ القول بالتخيير يتقوّى بالرضوي المتقدّم في المسألة الرابعة المصرّح بالخيار (١) ، وهو وإن كان ضعيفا بنفسه ، إلاّ أنه منجبر بفتوى جماعة من فحول القدماء كالصدوقين والشيخين وأتباعهما (٢) ، بل بالشهرة القديمة ، كما صرّح به بعض مشايخنا (٣) ، بل بنقل الإجماع عن أمالي الصدوق عليه (٤) ، بل به تشعر عبارة التهذيب حيث قال : على أنّ الّذي نقوله في ذلك : إنّما يجب التقصير إذا كان مقدار المسافة ثمانية فراسخ ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار (٥).
والقول بالتحتّم يوهن بندور القول به وشذوذه ، كما صرّح به جماعة (٦) ، ولم ينقل القول به عن الطبقتين الاولى والثانية إلاّ عن العماني (٧) ، وإنّما هو شيء ذهب إليه طائفة ممن يقاربنا عهده (٨) ، ونفى المحقق الأردبيلي القول بتحتّم القصر فيما دون الثمانية لغير مريد الرجوع في يومه (٩) ، بل في السرائر : الإجماع على جواز التمام ، ونفي الخلاف عن حصول البراءة به (١٠) ، وهو المستفاد من المختلف أيضا (١١) ، وعن شيخنا الشهيد الثاني في رسالته : بطلان لزوم القصر في الأربعة
__________________
(١) راجع ص ١٩١.
(٢) راجع ص ١٩٤.
(٣) انظر الرياض ١ : ٢٥٧.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٤.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٠٧.
(٦) منهم صاحب الرياض ١ : ٢٥٧ ، وانظر مفتاح الكرامة ٣ : ٥٠٣.
(٧) حكاه عنه في المختلف : ١٦٢.
(٨) راجع ص ١٩٤.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان ٣ : ٣٦١.
(١٠) السرائر ١ : ١٣٠.
(١١) المختلف : ١٦٢.