أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة أقاموا أم انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصروا » (١).
ورواها في العلل والمحاسن ، وزاد فيها : « هل تدري كيف صار هكذا؟ » إلى آخر ما مرّ في المسألة الثانية (٢).
وصحيحة أبي ولاّد : إني كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة ، وهو من الكوفة على نحو من عشرين فرسخا في الماء ، فسرت في يومي ذلك ، أقصر الصلاة ، ثمَّ بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة ، فلم أدر أصلّي في رجوعي بتقصير أم بتمام ـ إلى أن قال ـ : فقال : « فإن كنت سرت في يومك الّذي خرجت فيه بريدا لكان عليك حين رجعت أن تصلّي بالتقصير ، لأنّك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك ، وإن كنت لم تسر بريدا فإنّ عليك أن تقضي كلّ صلاة صليتها في يومك بالتقصير من قبل أن تريم من مكانك ذلك » (٣).
وصحيحة [ عمران بن محمد ] (٤) : إنّ لي ضيعة على خمسة عشر ميلا ، خمسة فراسخ ، ربما خرجت إليها فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام ، فأتمّ الصلاة أو أقصّر؟ قال : « قصّر في الطريق ، وأتمّ في الضيعة » (٥).
بحملها على كون الضيعة وطنا للسائل ، أو حمل جزئها الأخير على التقية بمعنى حمل الأمر بالإتمام في الضيعة عليها ، لكون الملك مطلقا من القواطع عند جماعة من العامة.
أقول : يظهر ما في الوجه الأول مما مرّ في المسألة الثانية.
وأمّا الوجه الثاني ، أي أخبار الأربعة ، فيرد عليه أنّ القسم الأول منها غير
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٣٣ أبواب السفر ب ٨٢ ح ٥ ، الوسائل ٨ : ٤٦٦ ، أبواب صلاة المسافر ب ٣ ح ١٠.
(٢) راجع ص ١٨٨.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٩٨ ـ ٩٠٩ ، الوسائل ٨ : ٤٦٩ أبواب صلاة المسافر ب ٥ ح ١.
(٤) في النسخ : محمد بن عمران ، والصحيح ما أثبتناه ، كما يظهر من المصادر وكتب الرجال.
(٥) التهذيب ٣ : ٢١٠ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ١ : ٢٢٩ ـ ٨١١ ، الوسائل ٨ : ٤٩٦ أبواب صلاة المسافر ب ١٤ ح ١٤.