وخبر آخر مروي في الدعائم (١).
ويردّ الأوّل : بكونه باطلا ، لمنع عصمته عليهالسلام عمّا نسب إليه. والثانيان : بالضعف الخالي عن الجابر ، مع موافقة الكلّ لمذهب أصحاب الرأي (٢) ، فيجب حملها على التقية.
وللمحكي في الفقيه عن جماعة من مشايخه في الأوّل ، فحكموا بالإعادة فيما لم يجهر بهم من الصلاة وعدمها فيما جهر بهم (٣). وظاهره الميل إليه بل فتواه به ، لخبر يدلّ عليه كما يظهر من الفقيه. ولكنّا لم نعثر عليه.
وللمحكي عن الشيخ في الرابع ، فحكم بوجوب إعادة المأمومين مع الاستدبار مطلقا ، وفي الوقت خاصّة مع الكون إلى يمين القبلة أو شمالها (٤).
وعن الحلّي فيه ، فحكم بوجوب الإعادة مطلقا في الوقت خاصّة ، ونسبه إلى الشيخ أيضا (٥).
وعن الإسكافي فأوجب الإعادة عليهم في الوقت مطلقا ، وفي خارجه إن لم يتحرّوا وتحرّى الإمام ، وعليه خاصّة إن لم يتحرّ وتحرّوا (٦).
والظاهر أنّ مراد الجميع ما إذا تبع المأموم الإمام في الصلاة إلى غير القبلة كما يدلّ عليه تفصيل الإسكافي أيضا ، وعلى هذا فيخرج عن مفروض المسألة ويدخل في مسألة من صلّى إلى غير القبلة وقد سبق حكمه.
ولا ينافيه الصحيحان ، إذ لا دلالة فيهما على كون صلاة المأمومين إلى غير القبلة أيضا ، فتبقى أدلّة الإعادة عليهم ـ مطلقا أو في بعض الصور ـ خالية عن المعارض.
__________________
(١) الدعائم ١ : ١٥٢ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٤٨٥ أبواب صلاة الجماعة ب ٣٢ ح ٢.
(٢) المغني ٢ : ٥٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٦٣ : ذيل الحديث ١٢٠٠.
(٤) المبسوط ١ : ١٥٨.
(٥) السرائر ١ : ٢٨٩.
(٦) نقله عنه في المختلف : ١٥٧.