مضافا في صورة السهو إلى صحيحة عبد الرحمن : عن رجل يصلّي مع الإمام يقتدي به ، فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتّى رفع الإمام رأسه وانحطّ للسجود ، أيركع ثمَّ يلحق الإمام والقوم في سجودهم أو كيف يصنع؟ قال : « يركع ثمَّ ينحطّ ويتمّ صلاته معهم ، ولا شيء عليه » (١).
وفي صورة الاضطرار إلى صحيحته الأخرى : في رجل صلّى جماعة يوم الجمعة فلمّا ركع الإمام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة لم يقدر على أن يركع ولا أن يسجد حتّى رفع القوم رؤوسهم ، أيركع ثمَّ يسجد ثمَّ يقوم في الصفّ؟ قال : « لا بأس » (٢).
ثمَّ إنّه هل يجوز التأخّر كذلك عمدا كما هو ظاهر من ذكر ، أو لا كما صرّح به بعض مشايخنا الأخباريين ونقله عن المدارك أيضا؟ (٣).
الحقّ هو الأوّل ؛ للأصل السالم عن المعارض.
احتجّ المخالف بصحيحة معاوية بن وهب (٤) المصرّحة بجواز ترك المسبوق القراءة لعدم إمهال الإمام إيّاه حتى يتمّها ، وصحيحة زرارة (٥) المصرّحة بجواز ترك المسبوق السورة لدرك الإمام.
ويجاب أوّلا : باحتمال عدم وجوب إتمام القراءة والسورة هنا لدرك فضيلة موافقة الإمام واختصاص الوجوب بغير هذه الصورة ، مع أنّ في وجوب السورة حينئذ مطلقا كلاما يأتي.
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٥٥ ـ ١٨٨ ، الوسائل ٨ : ٤١٣ أبواب صلاة الجماعة ب ٦٤ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ٢٧٠ ـ ١٢٣٤ ، التهذيب ٣ : ١٦١ ـ ٣٤٧ ، الوسائل ٧ : ٣٣٥ أبواب صلاة الجماعة ب ١٧ ح ١.
(٣) اختاره في الحدائق ١١ : ١٤٦ ، لكنّه لم ينقله عن المدارك وإنا لم نجد القول فيه.
(٤) التهذيب ٣ : ٤٧ ـ ١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٢٧٤ ـ ٧٩٧ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ ـ ١٦٨٧ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٥.
(٥) الفقيه ١ : ٣٥٦ ـ ١١٦٢ ، التهذيب ٣ : ٤٥ ـ ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ ـ ١٦٨٣ ، الوسائل ٨ : ٣٨٨ أبواب صلاة الجماعة ب ٤٧ ح ٤.