ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه ، إذ ثمن حصته مجهول على إشكال.
ولو باع اثنان عبدين غير مشتركين صفقة بسط الثمن على القيمتين ، اتّفقتا أو اختلفتا.
______________________________________________________
قوله : ( ولو باع أربعين شاة وفيها الزكاة مع عدم الضمان لم يصح في نصيبه ، إذ ثمن حصته مجهول على إشكال ).
هذا إذا باع أربعين لا أزيد ، فإن باع أزيد ، ولم يبلغ النصاب الثاني فالبطلان ليس إلا لعدم تعيين النصاب ، لأنّ الزائد عفو ، والاشكال يبتني على أنّ الواجب شاة غير معينة ، أو مقدار شائع في النصاب ، ويدل على الأول : الاكتفاء بشاة من غير اعتبار تقويم الجميع ، وأنه لو لم يبق إلا واحدة تعين أخذها من دون اعتبار القيمة.
وعلى الثاني وجوب التقسيط في المراض مع الصحاح ، والإناث مع الذكور ، وسقوط شيء من الفريضة بتلف شيء من النصاب بغير تفريط ، والأصح الثاني.
والجواب عن الأول : أنّ الشارع اكتفى بمسمى الشاة ، تسهيلا على المكلف.
فرع :
هل الخمس كالزكاة؟ ظاهر كلام الأصحاب : ـ أنه لو اشترى مالا ممن لا يخمس لم يجب عليه الخمس ـ العدم ، وينبغي أن يستثني من ذلك ما لو اشترى مال أهل الخلاف ، الذين يخالفون في محل الزكاة أو قدرها ، مع احتمال إطلاق الحكم.
قوله : ( اتفقتا أو اختلفتا ).
حكم الشيخ بالبطلان في المختلفين ، للجهل بالنسبة ، وهو ضعيف.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٤ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F560_jameal-maqased-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
