ومندوب ، وهو : ما يقصد به التوسعة على العيال ،
أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره.
ومباح ، وهو : ما
يقصد به الزيادة في المال لا غير ، مع الغنى عنه.
______________________________________________________
يراد بالتجارة :
جميع أنواع الاكتساب على الإطلاق ، وهو بعيد ، وإن كان الباب جامعا لمعظم هذه
الأقسام ، فانّا نظنّ أن ذكر كثير منها من قبيل الاستطراد.
قوله
: ( ومندوب ، وهو :
ما يقصد به التوسعة على العيال ، أو نفع المحاويج مع حصول قدر الحاجة بغيره ).
التقييد بالقصد
يقتضي أن من قصد التوسعة بتجارته وليس عنده ما يموّن به عياله تكون تجارته مندوبة
، وليس بشيء ، فينبغي إسقاط القصد ، ويقال : هو ما به التوسعة ، لأن القصد معتبر
في مطابقة فعل المكلف لما يطلب منه.
ويستفاد من قوله :
( التوسعة ) أن قدر الواجب مندفع بغير هذه التجارة ، ولا فائدة في التقييد
بالمحاويج ، فان مطلق نفع المؤمنين مستحب ، فالتجارة له كذلك.
واحترز بـ ( حصول
قدر الحاجة بغيره ) عن الاكتساب لدفع ضرورتهم ، فإنه واجب حينئذ ، فيكون قيدا في
المحاويج خاصة.
واعلم أنه بعد
حصول قدر الحاجة لا يعدّون محاويج ، ولعله يريد الحاجة التي لا ينافيها الغنى ،
فيكون المعنى : ونفع المحاويج الى النفع إلى آخره ، فيندفع عن العبارة ذلك ، ولا
بد من التقييد بعدم منافاته شيئا من الواجبات.
قوله
: ( ومباح ، وهو :
ما يقصد به الزيادة في المال ).
لو قال : وهو ما
يكون زيادة في المال فقط لكان أولى ، إلا أن يراد ما من شأنه ذلك.