الفصل الثاني
: في الآداب :
يستحب لطالب
التجارة : أن يتفقه فيها أولا ، والإقالة للمستقيل ، وإعطاء الراجح ، وأخذ الناقص
، والتسوية ، وترك الربح للموعود بالإحسان وللمؤمن ـ إلاّ اليسير مع الحاجة ـ والتسامح
في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء ، والدعاء عند دخول السوق ، وسؤال الله تعالى
أن يبارك له فيما يشتريه ويخير له فيما يبيعه ، والتكبير والشهادتان عند الشراء.
______________________________________________________
فاشتري من مالها
الجارية أطؤها ، قال : فقال : « لا ، أرادت أن تقرّ عينك وتسخن عينها » . أما مع الاذن
فلا كراهية.
قوله
: ( يستحب لطالب
التجارة : أن يتفقه فيها أولا ، والإقالة للمستقيل ، وإعطاء الراجح ، وأخذ الناقص
، والتسوية ).
أي : بين
المتبايعين على هذا الوجه ، وهو : أن يجعل المماكس مثل غيره ، والصغير مثل الكبير
، فلا يجعل سبب المفاوتة هي : المماكسة ونحوها. أما لو جعل سببها رعاية دينه ،
كرعاية الايمان والفضل والتدين ونحو ذلك فهو حسن.
قوله
: ( وترك الربح
للموعود بالإحسان ).
أي : إذا قال لشخص
: هلمّ أحسن إليك ، يستحب له ترك الربح عليه.
قوله
: ( والتكبير
والشهادتان عند الشراء ).
يستحب : التكبير
ثلاثا ، والدعاء عند الشراء ، وظاهر الحديث : أن ذلك بعد الشراء ، ويظهر منه أن ذلك للمشتري ، وأما
الشهادتان فلم أجد التصريح بسنده.
__________________