الصفحه ٤٥٤ : مائة ، لأنه عوض في مقابلة فكّ ،
______________________________________________________
قوله
الصفحه ٧٤ : في مواضع :
الأول : ما ذكر من
التقويم ، وفيه نظر ، إذ ليس من البيع في شيء.
الثاني : الفك
للإرث
الصفحه ٣٢٧ : .
______________________________________________________
من المضمونات التي
تضمن بالمثل أو القيمة ، لأنّ المشتري ما استقر ملكه للمبيع حيث لم يقبضه ، فكان
الصفحه ٤٦٤ :
اجرة المثل للبائع.
ولو زالت الموانع
، بأن عاد الآبق ، أو فكّ الرهن ، أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة
الصفحه ٤٤ : رؤوسهما لكونهما محرفين ، فكان يغني عنه ما سبق ، وكأنه أراد
التنبيه على انهما في أصلهما ما كانا ضلالا ، أو
الصفحه ١٧٦ : هنا مبنية على
الأقوال في الحضانة ، فكان شاهدا لما قلناه ، وهذا هو الصواب الذي ينبغي المصير
إليه.
إذا
الصفحه ١٧٧ : ، ـ بناء على ما أظهره من كونه ملكا أو في حكمه ، فكان كالمبيح له
بغير عوض ، حيث أوقع صورة المعاوضة ـ أطلق
الصفحه ٢٠٠ : المصنف في المختلف : ولا استبعاد في مخالفة هذا
النوع من الصرف لغيره ، باعتبار اتحاد من عليه الحق ، فكان
الصفحه ٢١٣ : وتملكه ، فكان له المطالبة بأرشه ، كما أن له
فسخ الملك فيه للعيب ، لأنّ الإطلاق منزل على الصحيح وإن صدق
الصفحه ٢١٤ : قبضه التفرق قبل قبض العوض
في المعاوضة ، وهذا واضح ، فكان الأصح ثبوت المطالبة بالبدل.
قوله
: ( وفي
الصفحه ٢٢٨ :
والفسخ ، فكان منافيا للمطلوب فلا يصح ، إلا أنّ
الصفحه ٢٦٢ : بلفظ السلم ، لما عرفت
من أنه إذا كان بلفظ البيع يكون الترجيح مع نافي الأجل ، فكأن الأقرب : أن الاشكال