أو إجارة وبيع ، أو نكاح وبيع وإجارة ، ويقسّط العوض على قيمة المبيع وإجارة المثل ومهر المثل ، من غير حصر على إشكال ، ولو كان أحد الأعواض مؤجلا قسّط عليه كذلك.
______________________________________________________
والجهالة ، وإن كان عوض كل منهما بخصوصه غير معلوم حال العقد.
لا يقال : كل منهما بيع ، ولا بد في البيع من العلم وانتفاء الغرر.
قلنا : كل منهما بيع في المعنى ، وفي الصورة هما بمنزلة عقد واحد ، فيكفي العلم بالنسبة الى ذلك العقد.
قوله : ( أو إجارة وبيع ).
مثاله : بعتك هذه الدار ، وأجرتك الدار الأخرى سنة بمائة.
قوله : ( ويقسط العوض على قيمة المبيع وإجارة المثل ومهر المثل ).
وذلك لأن العوض المجعول في مقابل المتعدد ، إنما بذل في مقابل كل واحد من جهة ماليته ، أو ما هو بالنسبة إليه كجهة المالية بالنسبة إلى غيره مما هو مال ، ولأن هذه (١).
قوله : ( من غير حصر على إشكال ).
الإشكال مخصوص بمهر المثل ، أي : يقسّط على مهر المثل من غير حصر له في مهر السنّة لو زاد عليه على إشكال ، ينشأ : من إطلاق الأصحاب التقسيط على مهر المثل ، ولأنه بالنسبة إلى البضع كالقيمة السوقية بالنسبة إلى السلعة ، ومن أن المرأة إنما تستحق مهر السنة لو زاد مهر مثلها عليه ، فلا يقسط (٢) على ما لا يعد عوضا لبضعها ، وهذا بناء على أن المفوضة ترد الى مهر السنة مع زيادة مهر مثلها عليه.
وسيأتي أن المعتمد خلافه ، فالأصح عدم الحصر في مهر السنة لو زاد مهر مثلها عليه.
__________________
(١) هكذا ورد في « م » ، وفي الهامش : كذا وجد.
(٢) في « م » : يسقط.