وله الفسخ فيطالب بالقيمة ، وفي اعتبارها إشكال ، وفي التنكيل إشكال.
______________________________________________________
يخفى ما فيه من التكلف.
قوله : ( وله الفسخ فيطالب بالقيمة ).
أي : جميعها ، لأن الشرط لم يأت به المشتري ، فيتسلط البائع على الفسخ.
قوله : ( وفي اعتبارها إشكال ).
يحتمل أن يكون المراد : وفي تعيين اعتبار وقتها إشكال ، ينشأ : من احتمال ثبوت قيمة يوم القبض ، لأنه أول دخوله في ضمان المشتري ، وقيمة يوم التلف ، لأنه وقت الانتقال إلى القيمة ، وقبلها كان الحكم متعلقا بالعين ، وأعلى القيم من حين القبض الى التلف ، لأنه في جميع ذلك مضمون عليه. والأصح الثاني ، لأن ضمان العين لا يقتضي ضمان القيمة مع وجودها ، فلا ينقل إلى القيمة إلا عند التلف.
ويحتمل أن يكون المراد : وفي تعيين كيفية اعتبارها إشكال ، ينشأ : من احتمال اعتبار قيمة عبد مشروط العتق ، لأنه كذلك دخل في ضمان المشتري ، ومن احتمال اعتبار قيمة عبد مجرد عن الاشتراط ، لأن الشرط حق على المشتري ، وهو محسوب من جملة الثمن ، ولم يأت به المشتري ، ومجموع العبد مضمون ، فعند الفسخ يصير العبد مجردا عن البيع والشرط ، وهذا هو الذي حقه أن يجزم به ، والأول ضعيف جدّا.
قوله : ( وفي التنكيل إشكال ).
ينشأ : من حصول العتق ، ومن أن المشترط عتق هو قربة لا معصية.ويضعف الوجه الأول ، بأنّ العتق الحاصل غير المشترط ، فلا يجزئ عن المشترط ، فحينئذ يأتي فيه ما سبق من الرجوع بما يقتضيه شرط العتق ، أو الفسخ والرجوع بالقيمة.
والفرق بين هذه وبين ما إذا تعيّب بما يوجب العتق ـ حيث لم يتردد في الحكم هناك ، وهنا أورد إشكالا ـ أن العتق في السابق لا يعد منسوبا إليه