وهو جائز إجماعا ـ وإما ان لا يتعلق.
فاما أن لا ينافي مقتضى العقد ـ كاشتراط منفعة البائع ، كاشتراط خياطة الثوب أو صياغة الفضة ، أو اشتراط عقد في عقد ، كأن يبيعه بشرط أن يشتري منه ، أو يبيعه شيئا آخر ، أو يزوجه ، أو يسلفه ، أو يقرضه ، أو يستقرض منه ، أو يؤجره ، أو يستأجره ، أو يشترط ما بني على التغليب والسراية ، كشرط عتق العبد ، فهذه الشروط كلها سائغة ـ وإما أن ينافي مقتضى العقد ، كما لو شرط أن لا يبيعه ، أو
______________________________________________________
الذي يفهم من سوق عبارته هنا ومما سيأتي من القسم الثالث ، أن مراده بما ( يتعلق بمصلحة المتعاقدين ) : ما يتعلق بها بالنسبة إلى العقد ، أو أحد العوضين ، وإنّ سرد الأمثلة يدل على ذلك ، فإن الأجل في أحد العوضين ، والخيار المشروط لهما ، أو لأحدهما في العقد ، والرهن والضمين بالنسبة الى أحد العوضين ، والشهادة على تلك المعاوضة ، كله يشعر بذلك ، وكذا تقييد الصفة المقصودة بكونها في السلعة.
قوله : ( وإما ان لا يتعلق ، فإما أن لا ينافي مقتضى العقد كاشتراط منفعة البائع كخياطة الثوب ، أو صياغة الفضة ، أو اشتراط عقد في عقد ... ).
المراد من كون هذا القسم لا يتعلق بمصلحة المتعاقدين : عدم تعلقه بها من جهة كونهما متعاقدين ، وإلا لزم التداخل بين هذا القسم والقسم الثاني ، فخياطة الثوب محمولة على ثوب لا يكون هو المبيع ، ولا بعضه ، وكذا الفضة.
قوله : ( أو يشترط ما يبنى على التغليب والسراية ).
المراد به : العتق ، وإنما كان مبنيا على التغليب ، لأن عناية الشارع بفك الرقبة اقتضت وقوع العتق بأدنى سبب يقتضيه ، يعرف هذا بتتبع مسائل العتق ، ومن دلائل ابتنائه على التغليب ثبوت السراية إلى المجموع إذا أعتق الشقص.
قوله : ( وإما أن ينافي مقتضى العقد ، كما لو شرط أن لا يبيعه أو