أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه ، صار جزءا من المبيع ، فيعتبر فيه شرائط البيع.
وهل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله معه.
______________________________________________________
بعدم الدخول ، إلا مع الشرط في القول بملك العبد وعدمه (١) يقتضي اشتراطهما على تقدير الملك أيضا ، وهو الذي يستفاد من كلام التذكرة فإنه قال ـ بعد حكاية قول الشافعي بكونه تابعا ـ : ولبعض اتباعه بكونه غير مبيع لا أصلا ولا تبعا (٢) ، وفرق بين القولين بعدم اعتبار أحكام الربا على الثاني دون الأول (٣).
والتحقيق أن نقول : إن باعه العبد وماله ، بحيث كان المال جزءا من المبيع شرط فيه ما شرط في المبيع ، وإن باعه العبد وشرط له المال كان المال للمشتري ، واشترط فيه شرائط البيع ، وهذا التحقيق جيد ، وما ذكره في هذا الكتاب ضعيف ، لأن ملك العبد ضعيف لا يخرج المال به عن كونه ملكا للبائع يقبل التصرفات.
قوله : ( أما إذا أحلنا تملكه ، وباعه وما معه ، صار جزءا من المبيع ، فيعتبر فيه شرائط البيع ).
يظهر من قوله : ( صار جزءا من المبيع ) أنه في الأول لا يعد جزءا ، وهو كذلك ، لأنه مملوك للعبد ، وإن كان ملكا متزلزلا فلا يكون جزءا حقيقة ، بل كالجزء ، وقد ذكرنا تحقيق التذكرة وأنه جزء ، وإن قلنا : العبد يملك فلا يتم ما ذكره هنا.
قوله : ( وهل تدخل الثياب التي عليه؟ أقربه دخول ما يقتضي العرف دخوله ).
( أقربه ) مع قوله : ( هل ) قرينة على أن هناك محذوفا : على اشكال ،
__________________
(١) الدروس : ٣٤١.
(٢) انظر : فتح العزيز المطبوع مع المجموع ٩ : ٣٥ ـ ٣٦.
(٣) التذكرة ١ : ٥٧٢.