ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها ، إلاّ أن يشترطه المشتري ، سواء أبرها البائع أو تشققت من نفسها فأبرتها اللواقح
وعلى المشتري التبقية إلى بلوغ الصلاح مجانا ، ويرجع في الصلاح
______________________________________________________
الإبقاء.
أما أنه لا يجب إبقاؤها ميتة فهو ظاهر ، لأنها حينئذ لا تعد شجرة ، وإنما هي حطب ، فتجب إزالتها ، وهل يجب إبقاء أصلها لرجاء أن تنبت؟ ظاهر العبارة عدم ذلك ، لأن استبقاء أصول الشجرة إنما كان بالتبعية لها ، وقد زالت.
ويحتمل الوجوب ، لوجوب إبقاء المجموع ، فلا يسقط الحكم بزوال بعضه ، هذا إذا لم يشترط بقاء الفراخ ، فلو شرطه ، وكان الفرخ وقت موت الشجرة موجودا فإنه يجب إبقاؤه ، عملا بالشرط ، وإن لم يكن موجودا ، فهل يجب الإبقاء لرجاء وجوده بناء على عدم وجوب الإبقاء للأصل استقلالا؟ فيه تردد ، ينشأ : من الشك في المقتضي ، ومن رجاء النفع.
واعلم أنّ الاستثناء الواقع في العبارة منقطع ، لأنّ إبقاء الشجرة الميتة لا يجب على حال وإن بقي أصلها. ثم إن بقاء الأصل على تقدير اشتراط بقاء الفرخ المستخلف إنما يتحقق إذا كان زواله مضرا بالفرخ ، فان لم يكن مضرا ، فعلى مقتضى عبارة المصنف السابقة من عدم وجوب إبقاء الأصول استقلالا لا يجب هنا وإن كان إطلاق جملة الاستثناء يقتضي وجوب الإبقاء مع الاستخلاف مطلقا.
والتحقيق : أنه إن وجب إبقاؤه بالاستقلال لم يتقيد بحصول الفرخ ، ولا باشتراط إبقائه ، وإلا لم يجب إلا إذا حصل المتبوع ، والعبارة لا تنطبق على واحد من الأمرين.
قوله : ( ولا تندرج الثمرة المؤبرة فيها إلا أن يشترطه المشتري ).
التأبير : [ هو ذر طلع الفحل في كمام الإناث ونحوه. ] (١).
__________________
(١) ما بين المعقوفين لم يرد في « م » وفي مكانه بياض.