الصفحه ١٢٤ :
الممرّ من جهة
معينة صحّ البيع ، وإن أبهم بطل ، وإن قال : بعتكها بحقوقها صحّ ، فيثبت للمشتري
السلوك
الصفحه ٢١٢ :
ولو كانا غير
معينين وظهر العيب من غير الجنس ، فان تفرقا بطل ، وإلاّ كان له المطالبة بالبدل
الصفحه ٣٢٤ :
إلاّ الزوجة غير
ذات الولد في الأرض على إشكال ، أقربه ذلك إن اشترى بالخيار لترث من الثمن
الصفحه ٤٤٢ :
فيقال : كم قيمته
لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن
الصفحه ٣٤ : الصور
المعمولة من هذا القبيل؟ ألحقها به بعض العامة (١) ، ولم أجد مثله في كلام أصحابنا ، ويمكن عدم اللحاق
الصفحه ٤٦ : .
______________________________________________________
عكسه ، أما إعطاء
الشخص الواحد حقه من المدح والذم باعتبار مقتضاهما فإنه يحسن ، ولا يبعد أن يقال
بتحريم
الصفحه ٤١٧ :
ولو أحال من له
عليه طعام من سلم بقبضه على من له عليه مثله من سلم ، فالأقوى الكراهية ، وعلى
التحريم
الصفحه ١٢١ :
ولو باع ما يعجز
عن تسليمه شرعا كالمرهون لم يصح ، إلاّ مع إجازة المرتهن.
ج : لو باع شاة من
قطيع
الصفحه ٢٠٩ :
وإن كان من الجنس
، كخشونة الجوهر واضطراب السكة وسواد الفضة تخير بين الردّ والإمساك ، وليس له
الصفحه ٢١٠ :
ولو اختلف الجنسان
فله الأرش ما داما في المجلس ، فان فارقاه ، فإن أخذ الأرش من جنس السليم بطل فيه
الصفحه ٢١١ : المطالبة بشيء آخر ، فحيث امتنع
أخذه ، لامتناع ذلك بالإضافة إلى الصرف للتفرق قبل قبضه ، وهو محسوب من
الصفحه ٢١٨ :
هـ : لو كان لأحدهما على الآخر ذهب ، وللآخر على
الأول دراهم ، فتصارفا بما في ذممهما جاز من غير
الصفحه ٢٩٤ : الثمن فيبقى النصف الآخر ، وحيث كان منزلا على الإشاعة كان
النصف في كل من الجنسين ، فيكون نصف المدين ونصف