فان تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع ، وفي المخالف والتقسيط.
______________________________________________________
بالجنسين معا ، إلا إذا جعلنا الزيادة بحيث تتناول الجنس الآخر ، وهذا الحكم بإجماعنا ، ومنعه بعض العامة ، لحصول التفاوت (١).
فإن أجزاء المبيع تقابل باجزاء الثمن ، فربما حصلت الزيادة الموجبة للربا ، فإنه لو بيع مد ودرهم مثلا بمدين ، والدرهم يكون ثمن مد ونصف بحساب العادة ، يكون الدرهم ثلاثة أخماس المبيع ، فيقابله ثلاثة أخماس الثمن ويبقى خمساه ، وهو أربعة أخماس مد في مقابل المد ، وذلك ربا.
وجوابه : ان هذه الزيادة بمقتضى التقسيط لا بالبيع ، فان البيع إنما هو المجموع بالمجموع ، والممنوع منه هو البيع بالزيادة.
أو يقال : ان الاجزاء من المبيع على طريق الشيوع يقابل بالاجزاء من الثمن كذلك ، فكل من المد والدرهم بإزائه من المدين ، فلينزل على وجه لا يلزم منه حصول الزيادة ، إذ لا مقتضى لتنزيله على ذلك الوجه ، فيصح البيع وهو ظاهر ، لأنه لو اختلف الجنس من طرفي الثمن والمثمن قوبل كل جنس بمخالفه ، فلا زيادة حينئذ.
قوله : ( فان تلف الدرهم المعين أو استحق احتمل البطلان في الجميع وفي المخالف والتقسيط ).
إذا تلف الدرهم المعيّن ، أي : الذي جرى عليه العقد بخصوصه : إما في طرف الثمن ، أو في طرف المثمن قبل القبض ، أو خروج المعيّن مستحقا مطلقا ، وهذا بناء على أن الأثمان تتعين بالتعيين ، وإلا لم يطّرد هذا الحكم في طرف الثمن ، فالاحتمالات ثلاثة : البطلان في الجميع للزوم التفاوت في الجنس الواحد ، فإنه لو باع مدا ودرهما بمدين ودرهمين مثلا ، فانّ الدرهم إذا تلف وكان نصف المبيع ، بان تكون
__________________
(١) منهم : أحمد والشافعي كما في المغني لابن قدامة ٤ : ١٦٨ ـ ١٦٩ مسألة ٢٨٣٦.