الاختلاف.
ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية لعسر الوجود ، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم.
فلو أفضى الإطناب إلى عزة الوجود ، كاللآلئ الكبار التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم والشكل والوزن والصفاء ، واليواقيت ، والجارية الحسناء مع ولدها إلى ما أشبهه ، لم يصح وإن كان مما يجوز السلم فيه ، لأدائه إلى
______________________________________________________
الاختلاف ).
المراد بظهور دلالته : ما قيده بقوله : ( بحيث ... ) ولا يختص الحكم بذي الدلالة عند أهل اللغة ، إذ ما تعتبر دلالته عند أهل العرف كذلك ، وإنما يمكن الرجوع إليه إذا كان مستفاضا ، أو يشهد به عدلان ، على ما سيجيء في كلامه. والحق اعتبار الاستفاضة حتى لا يكون العلم به عسرا.
قوله : ( ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء إلى أن يبلغ الغاية ، لعسر الوجود ).
هذا التعليل غير تام ، لأنه يقتضي عدم الجواز ، مع أنه تعليل لعدم الوجوب ، وأيضا فإن بلوغ الغاية قد لا يؤدي الى عسر الوجود لكنه لا يجب ، لان الواجب ما تندفع به الجهالة ، وهي الأوصاف التي تتفاوت القيمة بتفاوتها تفاوتا لا يتغابن الناس بمثله.
قوله : ( فلو أفضى الإطناب إلى عزة الوجود ، كاللآلئ الكبار التي تفتقر إلى التعرض فيها للحجم ، والشكل ، والوزن ، والصفاء ، واليواقيت ، والجارية الحسناء مع ولدها ، إلى ما أشبهه ، لم يصح ).
أما إذا أفضى الإطناب الى عزة الوجود فإنه لا يصح ، لأنّ عقد السلم عقد مبني على الغرر ، لأنه بيع ما ليس بمرئي ، فإذا كان عزيز الوجود وكان مع الغرر مؤديا إلى الخصومة والنزاع والفسخ ، فكان منافيا للمطلوب فلا يصح ، إلا أنّ