ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة.
ولو وجد زيادة ، فإن كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل ، وإن قال : بعتك دينارا بدينار صح ، وكانت الزيادة في يده أمانة ، ويحتمل أن تكون مضمونة ، لأنه قبضه على أنه عوض ماله.
______________________________________________________
المراد : أنه يتبين عدم صحته.
قوله : ( ويتخير مع الاختلاف بين الرد والأخذ بالحصة ).
سيأتي فيما لو باعه متساوي الأجزاء ، أو مختلفها على أنه مقدار معين ، فتبين أنه أقل أن يأخذ الأول بالحصة ، والثاني على خلاف.
قوله : ( ولو وجد زيادة ، فإن كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار بطل ).
لأنه باع المجموع المشتمل على الزيادة بمقتضى الإشارة ، وإن سماه دينارا بأقل منه مع اتحاد الجنس.
قوله : ( وإن قال : بعتك دينارا بدينار صح ).
لأنّ المبيع والثمن في الذمة ، لا المدفوع.
قوله : ( وكانت الزيادة في يده أمانة ).
نظرا إلى أصالة البراءة من الضمان.
قوله : ( ويحتمل أن تكون مضمونة ، لأنه قبضه على أنه عوض ماله ).
هذا أصح ، لعموم « على اليد ما أخذت » (١) ، ولما ذكره ، لأنه قبضه على أنه أحد العوضين اللذين جرى عليهما عقد المعاوضة ، فيجب أن يكون مضمونا ، نظرا الى مقتضى العقد ، ولأنه أقرب الى الزمان من المقبوض بالسوم ، وأصالة البراءة
__________________
(١) سنن الترمذي ٢ : ٣٦٩ حديث ١٢٨٤ ، مسند أحمد ٥ : ١٢ ، وفيهما : حتى تؤدي ، سنن البيهقي ٦ : ٩٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٢ حديث ٢٤٠٠ ، مسند أحمد ٥ : ٨ ، تلخيص المستدرك للذهبي المطبوع مع مستدرك الحاكم ٢ : ٤٧ ، وفيها حتى تؤديه.