______________________________________________________
يسقط بتلفه شيء.
ويمكن الجواب : بأنّ ذلك صلح ، والغرر فيه محتمل مع ورود النص على ذلك ، وحينئذ فإذا تلف منه شيء يلزم تلف بعض العوض المشروط ، فإذا لم يتحقق ضمانه لم يجب العوض.
فان قيل : إن كان صلحا صحيحا امتنع كونه بغير عوض.
قلنا : هو صلح صحيح ، والعوض مأخوذ من المعوض كما أشعرت به الرواية (١) ، وصرح به في كلام الأصحاب ، ومقتضى كلام الدروس أنّ ثبوته مراعى بالسلامة وعدمها ، فان هلكت فلا صلح ، وإن سلمت ثبت وجوب العوض (٢). ويشكل بأمرين :
أ : أنه لو هلك بعضها يجب القول بعدم بقاء الصلح ، فلا يلزمه ما بقي من العوض ، إلا أن يقال : سلامة الجميع شرط للصلح في الجميع ، وسلامة الأبعاض شرط للصلح فيها.
ب : لو تقبلها بعوض غير مشروط منها ، فقد صرح في الدروس بالجواز (٣) ، ولا معنى لاشتراط قراره بالسلامة حينئذ ، لأنّ المعوض إذا قبض بعوض يجب أن يكون مضمونا ، فإذا (٤) تلف يجب أن يبقى عوضه في الذمة ، فيمتنع اجتماع المعاوضة والقول بالسقوط بالتلف.
وإنما يتجه السقوط إذا كان العوض من المعوض ، لأنه إذا رضي به المقبل ، وتلف بغير تفريط احتاج بدله في الذمة إلى دليل ، ولا منافاة بين كونه إذا تلف في باقي المعاوضات يجب بدله ، وكونه إذا تلف هنا لا بدل له ، لأنّ المقتضي للوجوب هناك ثابت ، بخلاف هنا.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٩٣ حديث ٨٥٥.
(٢) الدروس : ٣٥١.
(٣) الدروس : ٣٥١.
(٤) من هنا الى قوله : ( بطل الثاني ) اعتمدنا فيه على النسخة الحجرية لعدم وجود نسخة خطية لهذه الفقرات ، والنسخة المعتمدة خالية منها أيضا.