يوم القبض ، أو أعلى القيم من حين القبض إلى حين التلف على الخلاف ،
______________________________________________________
ولأنه رضي بأنها تكون له وتلفها منه في مقابل الثمن ، وقد فات ذلك بفساد البيع ، فيكون تلفها منه بقيمتها.
وربما أشكل بأنه إنما دخل ، على أن تلفها منه بالثمن لا بالقيمة ، فيجب أن يكون اللازم الثمن ، زاد على القيمة أو لا.
ويجاب بأنّ ذلك كان باعتقاد صحة البيع ، فعند فساده يجب رد العين ، فمع فواتها يرجع الى قيمتها أو مثلها.
وعن قطب الدين : أن الحاكم إن كان المشتري فعليه ما حكم به ، إن زاد عن القيمة مع التلف (١) ، وينعكس لو كان البائع الحاكم ، وهو من مثال الاشكال المتقدم ، وجوابه جوابه.
واعلم أنّ الواجب في المثلي المثل بكل حال ، لأنه أقرب الى العين من القيمة باعتبار المشاكلة. ويشكل لو كان المثلي في موضع التسليم كثير القيمة ، وفي موضع دفع العوض قليلها جدا كالماء في المفازة ، وعلى شاطئ الفرات ، فانّ المتجه هنا الانتقال إلى القيمة ، وإلا لزم الضرر العظيم. ولو تعذر المثل في المثلي صير إلى القيمة وقت تعذره.
قوله : ( يوم القبض ... ).
ذكر المصنف قولين وبقي ثالث ، وهو لزوم قيمته يوم التلف كائنة ما كانت ، وهو الأصح ، لأنّ الواجب مع وجود العين ردها ، والانتقال إلى القيمة إنما يكون عند تلفها فيعتبر حينئذ ، لأنه وقت استحقاقه ، وهذا إنما هو في القيمة السوقية ، أما إذا تفاوتت القيمة لتفاوت العين كالهزال تم التلف ، فانّ الواجب الأعلى قطعا لفوات أبعاض العين ، وعليه نبه.
__________________
(١) ذكر السيد العاملي في المفتاح ٤ : ٢٧٩ : ان هذا القول نقله الشهيد في حواشيه.