ولا يجوز تقديم نافلة الزوال إلاّ يوم الجمعة ، ولا صلاة الليل إلاّ للشاب والمسافر ،
______________________________________________________
أي : لو ظنّ الضيق في وقت صلاة اللّيل ، وفي المنتهى جعل التّخفيف بعد طلوع الفجر (١) ، وفي الذّكرى عبّر بخوف ضيق الوقت ، وقال : إنّه مروي عن الصّادق عليهالسلام (٢) ، (٣).
قوله : ( ولا يجوز تقديم نافلة الزّوال إلاّ يوم الجمعة ).
أمّا يوم الجمعة فيجوز تقديم نافلة الزّوال فيه على الوقت إجماعا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الجمعة ، وأمّا غيره فعند الشّيخ يجوز التقديم رخصة لمن علم انه إن لم يقدمها اشتغل عنها (٤) ، لرواية محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام (٥) ، وفي غيرها من الأخبار جواز التّقديم (٦) ، ومال إليه في الذّكرى (٧) ، والمشهور الأوّل.
قوله : ( ولا صلاة اللّيل إلاّ للشاب والمسافر ).
المراد بالشاب : الّذي يغلبه النّوم فيمنعه عن صلاة اللّيل ، وكذا المراد بالمسافر : الّذي يمنعه جدّه منها ، وغير ذلك من الأعذار ، كخائف البرد لرواية الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام في صلاة اللّيل والوتر أوّل اللّيل في السّفر إذا تخوفت البرد ، أو كانت علة ، فقال : « لا بأس ، أنا أفعل إذا تخوفت » (٨) ، وفي رواية يعقوب بن سالم ، عنه عليهالسلام : « يقدمها خائف الجنابة في السّفر أو البرد » (٩) ، والظاهر أنّ مريد الجنابة كذلك لأنّها عذر ، وفعلها جائز.
__________________
(١) المنتهى ١ : ٢١٤.
(٢) الكافي ٣ : ٤٤٩ حديث ٢٧ ، التهذيب ٢ : ١٢٤ حديث ٢٤١ ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ حديث ١٠١٩.
(٣) الذكرى : ١٢٥.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٦٦ ـ ٢٦٨.
(٥) الكافي ٣ : ٤٥٠ ، حديث ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٨ حديث ١٠٦٧. الاستبصار ١ : ٢٧٨ حديث ١٠١١.
(٦) التهذيب ٢ : ٢٦٧ حديث ١٠٦٢. الاستبصار ١ : ٢٧٧ حديث ١٠٠٦.
(٧) الذكرى : ١٢٣.
(٨) الكافي ٣ : ٤٤١ حديث ١٠ ، التهذيب ٢ : ١٦٨ حديث ٦٦٤ باختلاف يسير فيهما ، الاستبصار ١ : ٢٨٠ حديث ١٠١٧.
(٩) التهذيب ٢ : ١٦٨ حديث ٦٦٥.