و: تجب في سجدتي السهو النية ، والسجدتان على الأعضاء السبعة ، والجلوس مطمئنا بينهما ، والتشهد ، ولا تكبير فيهما.
وفي اشتراط الطهارة والاستقبال والذكر ، وهو : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو السلام عليك أيّها النبي ورحمة الله وبركاته ، نظر.
ز : محلّه بعد التسليم ، للزيادة كان أو للنقيصة على رأي.
ولو نسي السجدتين سجدهما مع الذكر ، وإن تكلّم أو طال الزمان.
ح : لا تداخل في السهو وإن اتفق السبب ـ على رأي.
ط : السجدة المنسية شرطها الطهارة والاستقبال والأداء في الوقت ، وإن فاتت سهوا نوى القضاء ، وتتأخر حينئذ عن الفائتة السابقة.
الفصل الثاني : في القضاء : وفيه مطلبان :
الأول : في سببه : وهو فوات الصلاة الواجبة ، أو النافلة على المكلّف ، فلا قضاء على الصغير ، والمجنون ، والمغمى عليه ، والحائض ، والنفساء ، وغير المتمكن من المطهّر وضوءا وتيمما.
ويسقط عن الكافر الأصلي ـ وإن وجبت عليه ـ لا عن المرتد ، إذا استوعب العذر الوقت ، أو قصر عنه بمقدار لا يتمكن فيه من الطهارة وأداء ركعة في آخره.
______________________________________________________
قوله : ( وفي اشتراط الطّهارة ) إلى ( نظر ).
يشترط جميع ذلك.
قوله : ( محلّه بعد التّسليم ).
هذا أصحّ.
قوله : ( لا تداخل في السّهو ).
هذا أصحّ.