وتحرم الزخرفة ونقشها بالذهب ، أو بشيء من الصور ،
______________________________________________________
أي : ويكره التنعل قائما ، بل يتنعل وهو قاعد ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى أن يتنعل الرّجل وهو قائم (١) ، وتكره المخاطبة بلسان العجم في المسجد ، لنهي النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عن رطانة الأعاجم (٢) في المساجد (٣) ، ويكره الاتّكاء فيه ، لقول النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته » (٤).
قوله : ( وتحرم الزخرفة ونقشها بالذّهب ، أو بشيء من الصّور ).
الزخرف : ـ بالضّم ـ الذّهب ، وقد أطلق المصنّف في المنتهى (٥) والنّهاية تحريم النّقش (٦) ، ولم يقيده بكونه بالذّهب ، فيعم النّقش بالذّهب وغيره ، وكذا صنع في المعتبر (٧) ، وشيخنا في الذّكرى (٨) معلّلين بأنّ ذلك لم يكن في عهد النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فيكون بدعة ، فعلى هذا يكون النّقش مطلقا حراما.
والتّهذيب وإن لم يكن بالنّقش حرام ، وتصويرها حرام أيضا ، صرّح به المصنّف في كتبه (٩) ، ويلوح من عبارة المعتبر (١٠) ، وهو لازم من تحريم النّقش بطريق أولى.
وروي أن الصّادق عليهالسلام سئل عن الصّلاة في المساجد المصورة فقال : « أكره ذلك ، ولكن لا يضرّكم ذلك اليوم ، ولو قام العدل لرأيتم كيف يصنع » (١١) وليس في هذا صراحة بالتّحريم ، لكنّه يلوح من قوله عليهالسلام : « لا يضرّكم اليوم »
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢٥٥ حديث ٧٠٩.
(٢) الرطانة : التكلم بالعجمية ، لسان العرب ( رطن ) ١٣ : ١٨١.
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٩ حديث ٧.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٩ حديث ٦٨٤.
(٥) المنتهى ١ : ٣٨٨.
(٦) نهاية الأحكام ١ : ٣٥٨.
(٧) المعتبر ٢ : ٤٥١.
(٨) الذكرى : ١٥٦.
(٩) تحرير الأحكام ١ : ٥٤.
(١٠) المعتبر ٢ : ٤٥١.
(١١) الكافي ٣ : ٣٦٩ حديث ٦.