ويستحب الجهر بالبسملة في أول الحمد والسورة في الإخفاتية ،
______________________________________________________
نية القطع صادقة على نيّة قطع الصّلاة ، ونيّة قطع القراءة خاصّة ، وإرادتهما في الفرض الأوّل صحيحة ، لكن يجب أن يستثني من السكوت ما إذا لم يطل كثيرا بحيث يخرج عن كونه قارئا ، فإن القراءة تبطل ، ومعلوم أنّه لو خرج عن كونه مصليا بطلت الصّلاة.
أمّا في الفرض الثّاني فيشكل ، لأنّ نية قطع الصّلاة قد سبق كونها مبطلة ، والظّاهر أنّه يريد بالقطع هنا قطع القراءة كما صرّح به في النّهاية (١) وغيرها (٢) ، ووجه عدم الإبطال به حينئذ : أنّ العبرة بالفعل لا بالنية ، ويؤيّده أنّ أفعال الصّلاة لا تحتاج إلى نية تختصّ بها ، بخلاف ما لو نوى القطع وسكت ، فإنّ القراءة تبطل ويجب استئنافها ، كما يفهم من العبارة ، لاقتران الفعل بالنيّة فيؤثر.
ويشكل بأنّ نيّة قطع القراءة إن أراد بها عدم العود إليها كان في الحقيقة كنيّة قطع الصّلاة ، وإن لم يرد ذلك بأن قصد القطع في الجملة كان المأتي به حينئذ غير محسوب من قراءة الصّلاة ، فإنّ أفعال الصّلاة وإن لم تحتج إلى نيّة تخصها لكن يشترط عدم وجود نيّة تنافيها ، فيكون كما لو قرأ بينها غيرها.
قوله : ( ويستحبّ الجهر بالبسملة أوّل الحمد والسّورة في الإخفاتية ).
سواء في ذلك القراءة في الأوليين والأخيرتين ، لرواية صفوان قال صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أياما وكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم الله الرّحم الرّحيم ، وأخفى ما سوى ذلك (٣) وفي رواية أبي حمزة الثمالي ، عن عليّ بن الحسين عليهماالسلام : إنّ الإمام إذا لم يجهر بها ركب الشّيطان كتفيه فكان إمام القوم حتّى ينصرفوا (٤).
وإطلاق هذه الرّوايات يتناول مواضع الإخفات في جميع الصّلوات ، قال في
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ٤٦٣.
(٢) التذكرة ١ : ١١٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٦٨ حديث ٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٠ حديث ١١٥٤.
(٤) التهذيب ٢ : ٢٩٠ حديث ١١٦٢.