ويستحب الإصحار إلاّ بمكة ، ومع المطر وشبهه ،
______________________________________________________
لكن ينبغي أن يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة ووجوبها وشرائطها وقدر المخرج وجنسه ومستحقّه ووقته ، وفي الأضحى أحكام الأضحيّة.
وهل يجب القيام فيهما والجلوس بينهما؟ فيه نظر ، وظاهر قوله عليهالسلام في الرّواية السّابقة : « يخطب قائما ، ويجلس بينهما » (١) الوجوب ، وفيه قوّة.
ويستحب له إذا صعد أن يبدأ بالسّلام ، وهل يستحبّ الجلوس قبلهما كما في الجمعة؟ تردّد فيه في التّذكرة (٢) ونفاه في المنتهى (٣) لأنّ استحبابه في الجمعة لأجل الأذان ، ولا أذان هنا. ولا يبعد القول بالاستحباب ، لما فيه من الاستراحة عن تعب الصّعود والتأهب للخطبة.
وظاهر كلام الأصحاب ـ أنّهما كخطبة الجمعة على ما ذكره في التّذكرة (٤) عدم استحباب التّكبير فيهما ، لا بمعنى أنّ التّكبير من حيث هو ذكر لا يستحبّ ، بل بمعنى أنّه لم يوظف بخصوصه ، فعلى هذا لو أتى به على قصد التّوظيف كان بدعة.
قوله : ( ويستحبّ الأسحار إلاّ بمكة ومع المطر وشبهه ).
أجمع علمائنا وأكثر العامة على استحباب فعلها في الصحراء (٥) ، تأسيا بالنّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فإنّه كان يصليها خارج المدينة (٦) ، روى معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام : « يخرج الإمام إلى البرّ حيث ينظر الى آفاق السّماء وقد كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يخرج الى البقيع ، فيصلّي بالنّاس » (٧) ولا يستثني من ذلك إلاّ مكة ، ـ زادها الله شرفا ـ ففي مرفوعة محمّد بن يحيى ، عن الصّادق عليهالسلام قال : « السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦٠ حديث ٣ ، التهذيب ٣ : ٢٠ ، ٢٨٧ حديث ٧٤ ، ٨٦٠.
(٢) التذكرة ١ : ١٥٩.
(٣) المنتهى ١ : ٣٤٥.
(٤) التذكرة ١ : ١٥٩.
(٥) سنن الترمذي ٢ : ٢١ ، المجموع ٥ : ٥ ، المغني ٣ : ٢٢٩.
(٦) صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤١٤ حديث ١٣٠٦.
(٧) الكافي ٣ : ٤٦٠ حديث ٣.