ويكره الترجيع لغير الإشعار ، والكلام في خلالهما ،
______________________________________________________
الإقامة لأنّها أقرب الى الصّلاة من الأذان ، واعتبار الإسلام ، والعقل ، والذّكورية إذا سمع الأجانب ، بطريق أولى.
قوله : ( ويكره الترجيع لغير الاشعار ).
الترجيع هو : تكرار الشّهادتين مرتين ، وقال الشّيخ في المبسوط : الترجيع غير مسنون في الأذان ، وهو : تكرار التّكبير والشّهادتين في أوّل الأذان ، فإن أراد تنبيه غيره جاز تكرير الشهادتين (١) ، وكأنّه استند في الجواز إلى رواية أبي بصير ، عن الصّادق عليهالسلام : « لو أذن مؤذنا أعاد في الشّهادتين ، وفي حي على الصّلاة ، أو حي على الفلاح المرّتين أو الثلاث ، وأكثر من ذلك إذا كان إماما يريد جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » (٢) ، ويؤيده أنّه ذكر لله تحصل منه فائدة لا تحصل بدونه.
وفي التّذكرة (٣) ، والنّهاية : إنّ التّرجيع تكرير الشّهادتين مرّتين أخريين (٤) ، وهو قريب من التّرجيع الّذي استحبّه بعض العامّة (٥) ، فإنّه استحبّ ذكر الشّهادتين مرّتين مرّتين يخفض بذلك صوته ، ثم يعيدهما رافعا بهما صوته.
وفسره في الذّكرى : بأنّه تكرير الفصل زيادة على الموظف (٦) ، فهو أعمّ ممّا سبق ، والجميع مكروه ، وإن اعتقد توظيفه كان بدعة حراما ، وإن دعت إليه حاجة إشعار المصلّين جاز ، كما دلّت عليه الرّواية (٧) وصرّح به الأصحاب (٨) ، وإطلاق عبارة بعضهم يشمل الأذان والإقامة.
قوله : ( والكلام في خلالهما ).
__________________
(١) المبسوط ١ : ٩٥.
(٢) الكافي ٣ : ٣٠٨ حديث ٣٤ ، التهذيب ٢ : ٦٣ حديث ٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ حديث ١١٤٩.
(٣) التذكرة ١ : ١٠٥.
(٤) نهاية الأحكام ١ : ٤١٤.
(٥) المغني ١ : ٤٥٠ ، الشرح الكبير على متن المقنع ١ : ٤٣٠ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٥ ، السراج الوهاج : ٣٧ ، مغني المحتاج ١ : ١٣٦ ، الميزان ١ : ١٣٣.
(٦) الذكرى : ١٦٩.
(٧) الكافي ٣ : ٣٠٨ حديث ٣٤ ، التهذيب ٢ : ٦٣ حديث ٢٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٠٩ حديث ١١٤٩.
(٨) منهم : الشيخ في المبسوط ١ : ٩٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ١٤٣.