قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]

217/524
*

الفصل الثاني : النية : وهي ركن تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، في الفرض والنفل.

______________________________________________________

مانع. ويحتمل ضعيفا عنده العدم ، لأن في ذلك تغيير صورة الصّلاة ومحوها ، والجواز في مواضع مخصوصة لا يقتضيه مطلقا ، فيقتصر على مورده.

قوله : ( الفصل الثّاني : النيّة : وهي ركن تبطل الصّلاة بتركها عمدا وسهوا في الفرض والنفل ).

اختلف في أن النيّة هل هي شرط في الصّلاة ، أم ركن فيها؟ فقيل بالأوّل (١) ، لأنّ أول الصّلاة التكبير ، لقوله عليه‌السلام : « وتحريمها التكبير » (٢) ، والنيّة سابقة عليه أو مقارنة لأوله ، ولأنّها لو كانت جزءا لافتقرت إلى نية أخرى ، ويتسلسل ، ولأنّها تتعلّق بالصّلاة فلا تكون جزاء والاّ لزم تعلّق الشّي‌ء بنفسه. وقيل بالثّاني (٣) ، لأن حقيقة الصّلاة تلتئم منها ، فلا تكون شرطا لأن الشّرط خارج ، ولأنّه يعتبر فيها ما يعتبر في الصّلاة من القيام والاستقبال والستر والطّهارة وغير ذلك.

ودلائل كلّ من القولين لا تخلو من شي‌ء ، ولا مطمع في سلامة أحدهما عن الطعن ، والّذي يختلج في خاطري أن خاصّة الشرط والجزء معا قد اجتمعتا في النيّة ، فإن تقدّمها على جميع الأفعال حتّى التّكبير ـ الّذي هو أوّل الصّلاة ـ يلحقها بالشروط.

ولا يقدح في ذلك مقارنتها له أو لشي‌ء منه لأنّها تتقدّمه وتقارنه ، وهكذا يكون الشرط ، واعتبار ما يعتبر في الصّلاة فيها ، بخلاف باقي الشّروط لأن تحقق ذلك يلحقها بالأجزاء ، وحينئذ فلا تكون على نهج الشّروط ولا الأجزاء ، بل تكون متردّدة بين الأمرين ، وإن كان شبهها بالشّرط أكثر.

ولا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك ، لأنّ القدر المطلوب ـ وهو اعتبارها في الصّلاة بحيث تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا ـ ثابت على كلّ من القولين ، ولو أطلق عليها الرّكن بهذا الاعتبار جاز ، كما فعله المصنّف.

__________________

(١) قاله المحقق في المعتبر ٢ : ١٤٩.

(٢) الكافي ٣ : ٦٩ حديث ٢ وهو مروي عن أبي عبد الله (ع) ، الفقيه ١ : ٢٣ حديث ٦٨ وهو مروي عن أمير المؤمنين (ع).

(٣) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٩٢.