وتبطل لو أخل بإحدى هذه ، والواجب القصد لا اللفظ.
ويجب انتهاء النية مع ابتداء التكبير ، بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل ،
______________________________________________________
الأربعة.
قوله : ( وتبطل لو أخلّ بإحدى هذه ).
لما قلناه من عدم مطابقة الفعل المأتيّ به للمأمور به حينئذ (١) ، باعتبار اختلافهما في الصّفات الّتي يختلف الفعل باختلافها في نظر الشّارع.
قوله : ( والواجب القصد لا اللفظ ).
لما عرفت من أنّ النّية قصد وإرادة فليس للفظ ـ أي النطق باللّسان ـ فيها دخل.
قوله : ( ويجب انتهاء النّية مع ابتداء التكبير ، بحيث لا يتخللهما زمان وإن قل ).
لمّا كانت النّية عبارة عن القصد إلى الأمور الأربعة من حيث هي كذلك على وجه الإجمال ، وجب أن تكون مستحضرة مقصودا إليها عند أول التّكبير ، وإن انتهت عنده فلا يجب استحضارها إلى انتهائه لعسر ذلك غالبا والأصل براءة الذّمة من زيادة هذا التّكليف.
وقيل : يجب لأن الدّخول في الصّلاة إنّما يتحقّق بتمام التكبير ، بدليل أنّ المتيمّم لو وجد الماء قبل تمامه وجب عليه استعماله ، بخلاف ما لو وجده بعد الإكمال ، والمقارنة معتبرة في النّية فلا تتحقّق من دونه (٢).
وفيه نظر ، لأنّ آخر التكبير كاشف عن الدّخول في الصّلاة من أوّله ، وإلاّ لم يكن التكبير جزءا وهو باطل عندنا ، واعتبار تمامه في تحقق الدّخول من حيث أنّ التّحريم إنّما يكون بالمجموع ، لظاهر قوله عليهالسلام : « وتحريمها التكبير » (٣) ، فإذا
__________________
(١) في « ع » : المأتي به للمأمور حجة باعتبار. ، وفي « ح » : المأتي به حينئذ باعتبار.
(٢) قاله الشهيد في الذكرى : ١٧٧.
(٣) الكافي ٣ : ٦٩ حديث ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣ حديث ٦٨.