قائمة الکتاب
القبلة
لباس المصلي
مكان المصلي
المساجد
الأذان والإقامة
أفعال الصلاة
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
القراءة
تحديد الجهر وأحكامه
٢٥٩الركوع
السجود
التشهد
القنوت
التروك
صلاة الجمعة
صلاة العيدين
صلاة الكسوف
صلاة النذر
النوافل
التوابع
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :524
تحمیل
ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد ، وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا ، وحد الإخفات إسماع نفسه كذلك ،
______________________________________________________
ليس معه مسبوق فيستحبّ له التّسبيح (١) ، وفي رواية معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليهالسلام في ناسي القراءة في الأوليين ، فيذكر في الأخيرتين قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » (٢).
ويمكن حمل هذه على المنفرد ، فيكون التّسبيح له أفضل جمعا بينها وبين رواية منصور بن حازم ، إلاّ أنّه يلزم اطراح رواية علي بن حنظلة ، ولا نجد الآن قائلا باستحباب التّسبيح للمنفرد والقراءة للإمام ، وإن كان القول به وجها ، فحينئذ قول الاستبصار هو المفتي به. ولو كان المصلّي يتخيّر القراءة لعدم سكون نفسه إلى التّسبيح فالتّسبيح أفضل مطلقا.
قوله : ( ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد ).
المراد بالمستعجل : من أعجلته حاجة ، كغريم يخشى فوته ، ورفقة يشق اللحاق بهم ونحو ذلك ، وقد سبق بيانه.
وهل يعد ضيق الوقت سببا مسقطا للسورة؟ يلوح من كلام صاحب المعتبر ذلك (٣) ، ولم أجد في كلام أحد إشعار بذلك ، ولا في كلامه تصريح به ، والأخبار الواردة بجواز ترك السّورة محمولة على الضّرورة (٤) ، ولا يعد ضيق الوقت ضرورة خصوصا بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت وقد بقي من الوقت ركعة بدون السّورة ، وقد سبق كلام في ذلك.
قوله : ( وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا ، وحدّ الإخفات إسماع نفسه كذلك ).
__________________
(١) المصدر السابق.
(٢) التهذيب ٢ : ١٤٦ حديث ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ حديث ١٣٣٧.
(٣) المعتبر ٢ : ١٧١.
(٤) الكافي ٣ : ٣١٤ حديث ٧ ، التهذيب ٢ : ٧٠ حديث ٢٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ حديث ١١٧٠.