قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٢ ]

259/524
*

ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد ، وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا ، وحد الإخفات إسماع نفسه‌ كذلك ،

______________________________________________________

ليس معه مسبوق فيستحبّ له التّسبيح (١) ، وفي رواية معاوية بن عمّار ، عن الصّادق عليه‌السلام في ناسي القراءة في الأوليين ، فيذكر في الأخيرتين قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » (٢).

ويمكن حمل هذه على المنفرد ، فيكون التّسبيح له أفضل جمعا بينها وبين رواية منصور بن حازم ، إلاّ أنّه يلزم اطراح رواية علي بن حنظلة ، ولا نجد الآن قائلا باستحباب التّسبيح للمنفرد والقراءة للإمام ، وإن كان القول به وجها ، فحينئذ قول الاستبصار هو المفتي به. ولو كان المصلّي يتخيّر القراءة لعدم سكون نفسه إلى التّسبيح فالتّسبيح أفضل مطلقا.

قوله : ( ويجزئ المستعجل والمريض في الأوليين الحمد ).

المراد بالمستعجل : من أعجلته حاجة ، كغريم يخشى فوته ، ورفقة يشق اللحاق بهم ونحو ذلك ، وقد سبق بيانه.

وهل يعد ضيق الوقت سببا مسقطا للسورة؟ يلوح من كلام صاحب المعتبر ذلك (٣) ، ولم أجد في كلام أحد إشعار بذلك ، ولا في كلامه تصريح به ، والأخبار الواردة بجواز ترك السّورة محمولة على الضّرورة (٤) ، ولا يعد ضيق الوقت ضرورة خصوصا بالنسبة إلى الحائض إذا طهرت وقد بقي من الوقت ركعة بدون السّورة ، وقد سبق كلام في ذلك.

قوله : ( وأقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا ، وحدّ الإخفات إسماع نفسه كذلك ).

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) التهذيب ٢ : ١٤٦ حديث ٥٧١ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ حديث ١٣٣٧.

(٣) المعتبر ٢ : ١٧١.

(٤) الكافي ٣ : ٣١٤ حديث ٧ ، التهذيب ٢ : ٧٠ حديث ٢٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ حديث ١١٧٠.