الرابع : الخطبتان : ووقتهما زوال الشمس لا قبله على رأي ،
______________________________________________________
يسمعوا أوّلا الواجب منها ، وصرّح في التّذكرة بإتمامها بعد عودهم ، فيبني على ما سبق منها ، سواء طال الفصل أم لا ، محتجّا بحصول مسمّى الخطبة بذلك ، إذ ليس لها حرمة الصّلاة ، ولأنّه لا يؤمن الانفضاض بعد الإعادة ، وبمنع اشتراط الموالاة فيها (١).
ويظهر من الذّكرى اختياره وإن كان آخر كلامه يشعر بتردّد ما (٢) ، وما في التّذكرة قوي (٣) ، إذ لولاه لأفضى إلى تعذر الجمعة بانفضاضهم ثانية وثالثة مع احتمال وجوب الإعادة إذا طال الفصل ، ومع تكرره وضيق الوقت يصلّون الظّهر ، لأنّ النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم خطب مواليا ، والتّأسي به واجب ، ونمنع صدق الاسم مع الفصل المذكور.
قوله : ( الرّابع : الخطبتان : ووقتهما زوال الشّمس لا قبله على رأي ).
هذا قول السيّد المرتضى (٤) وأبي الصّلاح (٥) وجمع من الأصحاب (٦) وهو الأصح ، لحسنة محمّد بن مسلم قال : سألته عن الجمعة ، فقال : « أذان وإقامة ، يخرج الامام بعد الأذان ، فيصعد المنبر ، فيخطب » (٧) الحديث ، ولقوله تعالى ( إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا ) (٨) أمر بالسّعي بعد النّداء الّذي هو الأذان ، فتكون الخطبة بعده ، ولما روي : من أنّ الأذان كان يفعل بين يدي النّبي صلّى الله
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٥١.
(٢) الذكرى : ٢٣٢.
(٣) التذكرة ١ : ١٥١.
(٤) قاله في المصباح ونقله عنه في المختلف : ١٠٤.
(٥) الكافي في الفقه : ١٥١.
(٦) منهم : ابن الجنيد وابن أبي عقيل نقله عنهما في المختلف : ١٠٥ ، وابن إدريس في السرائر : ٦٥ ، والعلامة في المختلف : ١٠٤ ، وابن إدريس في السرائر : ٦٥ ، والعلامة في المختلف : ١٠٤ ، والشهيد في الذكرى : ٢٣٧.
(٧) الكافي ٢ : ٤٢٤ حديث ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٤١ حديث ٦٤٨.
(٨) الجمعة : ٩.