والدعاء عند التوجه ، وإيقاع الظهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة ، ويقدم المأموم الظهر مع غير المرضي.
ويجوز أن يصلي معه الركعتين ثم يتم ظهره.
الفصل الثّاني : في صلاة العيدين وفيه مطلبان :
الأول : الماهية : وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ثم
______________________________________________________
قوله : ( والدّعاء عنه التوجّه ).
المراد : أمام التوجه ، لقول الباقر عليهالسلام لأبي حمزة الثّمالي : « ادع في العيدين ويوم الجمعة إذا تهيأت للخروج بهذا الدّعاء : اللهمّ من تهيأ وتعبأ » (١) إلى آخره.
قوله : ( وإيقاع الظّهر في الجامع لمن لا تجب عليه الجمعة ).
لأنّ الباقر عليهالسلام كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشّمس قدر رمح ، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك (٢).
قوله : ( ويقدم المأموم الظّهر مع غير المرضي ، ويجوز أن يصلّي معه الرّكعتين ، ثم يتم ظهره ).
روى أبو بكر الحضرمي قال : « قلت لأبي جعفر عليهالسلام : كيف تصنع يوم الجمعة؟ قال : « كيف تصنع أنت »؟ قلت : أصلي في منزلي ، ثم أخرج فأصلّي معهم ، قال : « كذلك أصنع أنا » (٣) وقال الصّادق عليهالسلام : « في كتاب علي عليهالسلام إذا صلّوا الجمعة في وقت فصل معهم ، ولا تقومن من مقعدك حتّى تصلّي ركعتين أخريين » (٤).
قوله : ( الفصل الثّاني : في صلاة العيدين : وفيه مطلبان :
الأوّل : الماهية : وهي ركعتان ، يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ،
__________________
(١) التهذيب ٣ : ١٤٢ حديث ٣١٦.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٩ حديث ٨ ، التهذيب ٣ : ٢٤٤ حديث ٦٦٠.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤٦ حديث ٦٧١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٨ حديث ٩٦.