ويبني الشاك في العدد على الأقل ، وأقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.
الفصل الثالث : الكسوف : وفيه مطلبان :
الأول : الماهية : وهي ركعتان ،
______________________________________________________
بالمعسور ».
واختار المصنف هذا في التذكرة (١) والنهاية (٢) ، والأصح ما قدمناه.
واعلم أنّ قول المصنف : ( تابعه وسقط التكبير ) المراد به : أنه لا يكبر ولاء ، وإن أمكن ، بأن امتد ركوع الإمام بحيث وسع التكبير.
وكذا لو ركع لخوف الفوات فأمكنه التكبير راكعا ، لما سبق.
وقوله : ( وكذا يسقط الفائت ... ) المراد به : السقوط في هذه الحالة وإن أمكن.
وقوله : ( ويحتمل التكبير ولاء ... ) أراد به : في المسألتين جميعا ، فيكون المراد بالتكبير ما هو أعم من الكلّ والبعض.
قوله : ( ويبني الشاك في العدد على الأقل ) (٣).
قوله : ( الفصل الثالث : في الكسوف : وفيه مطلبان : الأول : الماهية : وهي ركعتان ).
المراد بالماهية : ماهية صلاة الكسوف لأنها في معنى سياقها ، لأنّ الفصل معنون بها ، فاللام قائم مقام المضاف إليه ، فيرد عليه قوله بعد : ( الثاني : الموجب ) ، لاستلزامه كون الموجب لصلاة الكسوف هو كل واحد من المذكورات ، وهو معلوم الفساد ، فكان ينبغي أن يعنون الفصل بصلاة الآيات ليكون أشمل وأبعد من
__________________
(١) التذكرة ١ : ١٥٨.
(٢) نهاية الأحكام ٢ : ٦١.
(٣) هكذا ورد هذا القول في النسخ الخطبة من دون شرح.