فإن لم يعلم شيئا كبر الله تعالى وهلله وسبحه بقدرها ثم يتعلم.
ولو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها ، فإن جهل لم يعوض بالتسبيح ، والأخرس يحرك لسانه بها ويعقد قلبه.
______________________________________________________
عرض للإمام ما يبطل صلاته أو يمنع من الاقتداء به في الأثناء فيفتقر المأموم إلى إبطال الصّلاة ، ومن أنّ المقصود ـ وهو القراءة في الصّلاة ـ حاصل بذلك ، وفيه منع ظاهر ، والأصحّ عدم الاكتفاء.
قوله : ( فان لم يعلم شيئا كبّر الله تعالى وهلّله وسبّحه بقدرها ، ثم يتعلم ).
المراد : فان لم يعلم شيئا من الفاتحة وغيرها أتى بالذكر ، وقد سبق بيانه مستوفى. ولو لم يعلم شيئا من القرآن ، ولا من الأذكار وضاق الوقت عن التّعلم ، فقد قال المصنّف في النّهاية : وجب أن يقوم بقدر الفاتحة ثم يركع ، إذ لا يلزم من سقوط واجب سقوط غيره (١) ، وهو متّجه.
وفي وجود هذا الفرض ونحوه في كلام الفقهاء بعد ، إذ لا بدّ من العلم بباقي الأفعال الّتي تعدّ أركانا على وجهها ، وجميع الشّروط من أصول الدّين وفروعه ، وأخذ الأحكام على وجه يجزئ الأخذ به ، كما سبق التنبيه عليه ، والعلم بأنّ من لا يحسن القراءة مطلقا ، أو على الوجه المعتبر ما الّذي يجب عليه إلى آخره ، وإلاّ لم يعتد بصلاته أصلا ، ومع العلم بهذه الأمور كلّها لا يكاد يتحقق فرض عدم علمه بالقراءة ، أو بها وبالذّكر معا.
قوله : ( ولو جهل بعض السّورة قرأ ما يحسنه منها فان جهل لم يعوض بالتّسبيح ).
اقتصارا على موضع الوفاق ، كما سبق بيانه آنفا.
قوله : ( والأخرس يحرّك لسانه بها ويعقد قلبه ).
أي : بمعناها ، لأنّ « الميسور لا يسقط بالمعسور » وقد سبق تفسير عقد القلب
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ٤٧٥.