وهل يفتقر استعمال جلده ـ في غير الصّلاة مع التّذكية ـ إلى الدبغ؟ قولان.
والحرير المحض محرّم على الرجال خاصة.
______________________________________________________
بمكاتبة محمّد بن عبد الجبّار ، وبمكاتبة علي بن الريّان إلى أبي الحسن عليهالسلام ، هل تجوز الصّلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه؟ فوقّع : « تجوز » (١) ، وقد عرفت أنّ المكاتبة لا تعارض المشافهة.
على أنّ شعر الإنسان ليس مما نحن فيه لأنّه مما تعم به البلوى ، ولجواز الصّلاة فيه متّصلا وكذا منفصلا ـ استصحابا لما سبق ـ ولا فرق بين شعره وشعر غيره ، نعم لا يستتر بثوب منسوج منه في الصّلاة ، وعلى هذا فيستثنى هذا الفرد من العبارة.
قوله : ( وهل يفتقر استعمال جلده في غير الصّلاة مع التّذكية إلى الدّبغ؟ قولان ).
أحد القولين للشّيخ (٢) ، والمرتضى (٣) : إنّه يفتقر ، فلا يجوز الاستعمال من دونه ، ولم ينقل عنهما حجّة مقنعة في ذلك ، واحتج لهما في المختلف بالإجماع على جواز الاستعمال بعد الدّبغ ولا دليل قبله (٤) ، وضعفه ظاهر ، فان كل ما دلّ على جواز الاستعمال من النّصوص شامل للأمرين.
وكان بعض مشايخنا يرى أنّه إن استعمل في مائع افتقر إلى الدّبغ ، وإلاّ فلا (٥) ، وكأنّه ينظر إلى أنّه ربما تحلل منه شيء في المائع ، وهو خيال ضعيف ، والأصح العدم.
قوله : ( والحرير المحض يحرم على الرّجال خاصّة ).
إنّما قيد بالمحض لأن الممتزج لا يحرم ، وخص التحريم بالرّجال لأنّه لا يحرم على
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٧ حديث ١٥٢٦.
(٢) المبسوط ١ : ٨٢.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٦٥.
(٤) مختلف الشيعة : ٦٥.
(٥) قال العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ١٤٩ : ونقل الشهيد عن بعض الأصحاب اشتراط الدبغ إن استعمل في مائع والا فلا ، ونقله المحقق الثاني عن بعض مشايخه ، وهذا القول لم اعرف حكايته إلا منهما.